احتراز مما إذا شك هل توضأ أم لا أو هل غسل عضوه أم لا ومن القبلة في حق الأعمى وقاس المصنف على القبلة لأنها مجمع على الاجتهاد فيها وقوله فجاز الاجتهاد فيه عند الاشتباه كالقبلة كلام صحيح ومراده الرد على من منع الاجتهاد كما سبق وإذا ثبت جوازه فقد يجب إذا لم يقدر على غيره وضاق وقت الصلاة وقد لا يجب بان لا يكون كذلك وقد يعترض على المصنف فيقال كان ينبغي أن يقول فوجب الاجتهاد وهذا اعتراض باطل لما ذكرناه * (فرع) أما كيفية الاجتهاد فقال صاحب البيان قال أصحابنا العراقيون هو أن ينظر إلى الاناء ويميز الطاهر منهما بتغير لون أو ريح أو اضطراب فيه أو رشاش حوله أو يري أثر كلب إلى أحدهما أقرب ونحو ذلك فإذا فعل ذلك غلب على ظنه نجاسة أحدهما لوجود بعض هذه العلامات وطهارة الآخر لعدمها قال فأما ذوق الماء فلا يجوز لاحتمال نجاسته قال واما الخراسانيون فقالوا هل يحتاج إلى نوع دليل فيه وجهان أحدهما نعم كالمجتهد في الأحكام والثاني لا قال وهذا ليس بشئ وهذا الذي حكاه عن العراقيين هو كذلك في كتبهم وكذا نقله أيضا البغوي عن العراقيين وقد قدمنا ثلاثة أوجه في أنه تشترط العلامة أم يكفيه الظن بلا علامة أم يجوز الهجوم بلا علامة ولا ظن ولا اجتهاد والصحيح اشتراط العلامة كما إذا اشتبهت القبلة فإنه لا بد من علامة بلا خلاف وكذا القاضي والمفتي يشترط ظهور دليل له بلا خلاف قال امام الحرمين ولان الأمور الشرعية لا تبنى على الإلهامات والخواطر ومن اكتفى بالظن قال يجوز استعماله اعتمادا على الأصل والظاهر وفرق القاضي حسين وصاحبه البغوي وغيرهما بينه وبين القبلة بان جهة القبلة مشاهدة ولها علامات ظاهرة تعلم بها إذا أتقن النظر علما يقينا والأواني لا طريق إلى اليقين فيها فكفي الظن والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (فان انقلب أحدهما قبل الاجتهاد ففيه وجهان أحدهما انه يتحرى في الثاني لأنه ثبت الاجتهاد فيه فلم يسقط بالانقلاب والثاني وهو الأصح لا يجتهد لان الاجتهاد يكون بين أمرين فان
(١٨٤)