ما يريبك إلى ما لا يريبك حديث حسن رواه الترمذي والنسائي قال الترمذي حديث حسن صحيح قالوا فكثرة النجس تريب فوجب تركه والعدول إلى ما لا ريب فيه وهر التيمم قالوا ولان الأصول مقررة على أن كثرة الحلال والحرام يوجب تغليب حكمه في المنع كأخت أو زوجة اختلطت بأجنبية ولأنه استوى الطاهر والنجس فأشبه الماء والبول واحتج أصحابنا بقول الله تعالى (فلم تجدوا ماء فتيمموا) وهذا واجد فلم يجز التيمم وقياسا على الثياب والأطعمة والقبلة فإنه يجوز الاجتهاد فيها باتفاقنا مع زيادة عدد الخطأ فان قالوا إنما جاز الاجتهاد في الثياب لأنها أخف حكما بدليل أنه يعفى عن النجاسة اليسيرة فيها فالجواب من وجهين أحدهما لا نسلم أن الماء يخالف الثياب في هذا بل يعفى عن النجاسة فيه إذا بلغ قلتين وكذا في دون القلتين إذا كانت نجاسة لا يدركها الطرف أو ميتة لا نفس لها سائلة على الا صح فيهما الثاني أن هذا الفرق لما لم يوجب فرقا بينهما إذا زاد عدد الطاهر لم يوجبه إذا استويا فان قالوا إنما جاز الاجتهاد في الثياب لان الضرورة تبيحها إذا لم يجد غيرها بخلاف الماء فالجواب من وجهين أحدهما لا نسلم أن الثوب النجس تباح الصلاة فيه لعدم غيره بل يصلى عاريا ولا إعادة: الثاني لا يجوز اعتبار الاشتباه بحال الضرورة بل بحال الاختيار وهما فيه سواء وأما الجواب عن الحديث فهو أن الريبة زالت بغلبة الظن بطهارته وبقيت الريبة في صحة التيمم مع وجود هذا الماء وأما قياسهم على الأجنبية المشتبهة بأخته فجوابه من وجهين أحدهما أنه قياس فاسد لان الأخت مع أجنبية أو أجنبيات لا يجرى فيهن التحري بحال بل إن اختلطت الأخت
(١٨٢)