ابن العاصي حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن العاصي يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبره فإنما نرد على السباع وترد علينا * وموضع الدلالة أن عمر قال نرد على السباع وترد علينا ولم يخالفه عمرو ولا غيره من الصحابة رضي الله عنهم وهذا الأثر اسناده صحيح إلى يحيى بن عبد الرحمن لكنه مرسل منقطع فان يحيى وإن كان ثقة فلم يدرك عمر بل ولد في خلافة عثمان هذا هو الصواب قال يحيي بن معين يحيي بن عبد الرحمن بن حاطب عن عمر باطل وكذا قاله غير ابن معين إلا أن هذا المرسل له شواهد تقويه والمرسل عند الشافعي إذا اعتضد احتج به كما سبق بيانه في مقدمة الكتاب وهو حجة عند أبي حنيفة مطلقا فيحتج به عليهم * واحتج أصحابنا من القياس بأنه حيوان يجوز بيعه فكان سؤره طاهرا كالشاة * فان قال المخالف لا حجة لكم في هذه الأحاديث لأنها محمولة على ماء كثير * فالجواب أن الحديث عام فلا يخص الا بدليل * فان قالوا هذا الخبر ورد قبل تحريم لحوم السباع * فالجواب من أوجه أجاب بها الشيخ أبو حامد وغيره * أحدها هذا غلط فلم تكن السباع في وقت حلالا وقائل هذا يدعي نسخا والأصل عدمه: (الثاني) هذا فاسد إذ لا يسئلون عن سؤره وهو ماء كول اللحم فإنه لا فرق حينئذ بين السباع وغيرها: (الثالث) لو صح هذا وكان لحمها حلالا ثم حرم بقي السؤر على ما كان من الطهارة حتى يرد دليل تنجيسه وأما الجواب عما احتجوا به من الخبر فمن أوجه أحدها أنه تمسك بدليل الخطاب وهم لا يقولون به: الثاني ان السؤال كان عن الماء الذي ترده الدواب والسباع فتشرب منه وتبول فيه غالبا:
الثالث ان الكلاب كانت من جملة ما يرد فالتنجيس بسببها: ويدل على دخول الكلاب في ذلك أوجه: أحدهما أنه جاء في رواية الدواب والسباع والكلاب الثاني انها من جملة السباع الثالث أنها داخلة في الدواب: وأما قياسهم على الكلب فهو قياس في مقابلة النص فلا يقبل ولان الكلب ورد الشرع بتغليظ نجاسته وغسلها سبعا للتنفير منه وان الملائكة عليهم السلام لا تدخل بيتا فيه كلب وليس غيره في معناه فلا يصح قياسه عليه: هذا ما يتعلق بسؤر السباع