شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٥٩٩
الأزهار (1) القول الأول في الطرف الأول والثاني في الطرف الثاني (نعم) فإذا رجع في الرق بأحد الامرين المتقدمين جاز رجوعه (فتطيب) لسيده (ما قد سلم) إليه من كسبه أو من هبة من الامام (2) أو من غيره (إلا ما أخذه عن حق (3) فلأهله (4) نحو ما أعانه به الامام من بين المال أو دفعه إليه سائر المسلمين عن زكواتهم فإنه يجب على سيده رده ويوضع في جهته التي هي معونة الرقاب (5) قيل (ل) وسواء كان السيد غنيا أم فقيرا (6) قال ولو أتلفه المكاتب (7) تعلق برقبته (8) كالمأذون ويعيد الدافع زكاته (9) وقال زيد بن علي و (م) بالله والناصر وأبو (ح) وأبو (ش) أنه يطيب للسيد ما قد سلمه إليه المكاتب ولو كان عن حق (ويصح بيعه (10) إلى من يعتقه (11) برضاه وإن لم يفسخ) عقد الكتابة (12) ذكره أبو (ط) فإن لم يرض المكاتب أو لم يشتره ليعتقه لم يجز ذلك (13) وقال (م) بالله إنما يجوز بيعه بعد فسخ الكتابة (14) قيل (ع) محل الخلاف بين السيدين إذا أراد أن يعتقه المشتري لا عن حق واجب أما لو كان عن واجب فلا بد من التفاسخ (15)
____________________
التي تلزم للشفيع فتلزم قرز (1) يعني منطوقه ومفهومه اه‍ ناظري (2) من مال نفسه (3) ولو نجز عتقه () وقيل يطيب له اه‍ صعيتري قرز وهو القياس الا أن يعتقه لأجل ما سلم اه‍ بحر بلفظه () والوجه أن الكتابة قد بطلت بالعتق اه‍ ع ح (4) فان جهل أهله فلبيت المال (5) أو غيرها (6) وذلك لما كان يصح منه القبض لنفسه في تلك الحال فلم يكن الصرف إليه تمليك لسيده اه‍ تعليق (7) أو تلف بغير جناية ولا تفريط لأنه كدين المعاوضة كذا قرر والله أعلم وفي البيان ما لفظه وما تلف بغير جناية ولا تفريط فلعله لا يجب ضمانه اه‍ ن قوي إذا تلف مع العبد () وأما إذا تلف مع السيد فالقياس ضمانه لان السيد قبضه قبض معاوضة ويعيد الدافع زكاته () لا فرق بين أن يتلف في يده أو في يد سيده فيجب ضمانه لأنه دين معاوضة والله أعلم اه‍ ذماري قال الوشلي لأنه لم يستقر ملكه عليه فأشبه الغصب (8) وما في يده كدين المعاملة قرز (9) وفي الدرر يكون في ذمته إذا عتق (10) وإنما صح البيع هنا لأنه يتضمن العتق ويؤول إليه وإنما صح مع الشرط لأنه كأنه شرط في فسخها إذ البيع قد تضمنه وهو يصح تعليق الفسخ بالشرط كما تقدم في البيع وخبر بريرة ينصره إذ كاتبها أهلها ثم طلبوا بيعها كذلك فسرته عائشة كذلك وأبطل صلعلم اشتراط الولاء ووفت عائشة بالعتق وقرر هذا حيث ورد اه‍ ح فتح (*) ولا يشتري المشتري الا بقدر ما بقي عليه من مال الكتابة لا بأكثر لان العبد إذا سلمه للمشتري عتق اه‍ كب وقيل يصح مطلقا ولو بأكثر ولا يلزمه أن يسلم الا بقدر ما بقي عليه يعني العبد والمشتري فيسلم ما عقدا عليه من الثمن قرز (11) ولو إلى نفسه ولو إلى ذي رحم محرم قرز (12) ولعله قد جعل البيع فسخا وعقدا كما قالوا في بيع الواهب للشئ الموهوب حيث يصح الرجوع في الهبة وكما في تجديد البيع الفاسد بعقد صحيح اه‍ ح لي لفظا (13) وكان البيع باطلا (14) لئلا يتركب عقد على عقد (15) وفي البيان ما لفظه فرع فلو أعتقه المشتري عن كفارة فقيل س يجزي وقال في التقرير الخ
(٥٩٩)
مفاتيح البحث: زيد بن علي (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 ... » »»
الفهرست