شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٣ - الصفحة ١٣١
أغصان في المستقبل طولا وعرضا غير ما كانت عليه وقت البيع قال أبو مضر كان للبايع أن يأمره بقطعها وقيل (ى ح) الأولى خلاف هذا (1) وانه لا يقطع ما امتد من الأغصان (2) وهو عرفنا الآن دون ما ذكره أبو مضر قيل (ل) وإذا أراد أن لا يطالب بقطع ما امتد استثني في الهوى أذرعا معلومة (3) فوق الشجرة وحولها (ولا يدخل) في بيع الأرض (4) (معدن) (5) فيها (ولا دفين) (6) من طعام أو غيره (7) إلا أن يدخل (ولا درهم في بطن شاة أو) في بطن (سمك) فإنه لا يدخل في بيعها أيضا (و) الدرهم (الاسلامي) (8) إذا وجد في بطن الشاة وهو ما كان بضربة الاسلام فإنه يكون (لقطة) حكمه حكمها (إن لم يدعه (9) البائع) فإن ادعاه فالقول قوله مهما لم يمض وقت بعد عقد البيع يجوز فيه انها ازدردته فيه فإن مضى وقت يمكن فيه ذلك وادعاه المشتري كان القول قوله (10) وإن لم يدعه أحدهما فهو لقطة هذا إذا وجد في بطن الشاة وأما إذا وجد في بطن السمك فليس للبائع أن يدعيه عقيب اصطيادها ولا للمشتري إلا أن يكون قد حبسها المدعي في ماء يملكه أولا (11) ومضى عليها عليها وقت
____________________
يضر جهل العروق كأثر البناء لأنه من باب الحقوق فلا يتوهم (*) ولا يجب عليه تسوية الأرض الا أن يجر عرف بذلك (1) اما لو خرجت أغصانها عن تلك الأرض أو امتدت عروقها إلى غير تلك الأرض فعلى المالك إزالة ذلك اه‍ ح لي وفي ح بهران في الشركة وهل يجب على رب الشجرة أن يرفع عروق شجرته عن أرض الغير كما يجب عليه أن يرفع أغصانها كما تقدم سل الأقرب عدم وجوب ذلك لجري العادة (2) ومثله في ن وقواه في البحر قلت والورق كالأغصان وقرز (3) هذا يستقيم للبائع لا للمشتري (*) يعني شرط إذ لا يملك الهوى (4) وكذا الدار (5) قال في البحر عن الامام ى في الانتصار مائع أي لا يدخل المعدن المائع كالنفط والقار إذ ليس من جنس الأرض ولا يباع الا بعد حيازته كالماء بخلاف الجامدة فهي من جنس الأرض فتدخل اه‍ ح فتح ينظر بل ولو من جنس الأرض فلا يدخل معدن الذهب والفضة ونحوهما وإنما شكك هذه المسألة في البحر لأنها تحتاج إلى تفصيل لا أنها ضعيفة من كل وجه (*) ولو جامدا لأنه من تخوم الأرض وتخوم الأرض لا يملك (6) وأما الأحجار إذا كانت مدفونة لم تدخل الا أن يدخل وكانت معلومة والا فسد البيع وان لم تكن مدفونة دخلت (*) قال ص بالله عبد الله بن حمزة ومن اشترى أرضا وفيها نهر مدفون أو بئر ثم أظهره المشتري فالبيع صحيح ويكون ذلك كالتوابع في نفس المبيع بعد معرفة الجملة وكمن باع رمكة وإذا بطنها حامل أو عبدا أو له مهنة تزيد في ثمنه ولا يعلمها حال العقد وكمن باع فرسا على أنها حرون فوجده طيبا وكما لو باع الأرض فوجد فيها معدنا عظيما اه‍ من هداية المسترشدين اه‍ غيث لفظا (7) الا أن يدخل وكان معلوما ومع الجهل يفسد البيع وأما قرار المدفن فيدخل (8) أو الكفرى حيث يتعامل به المسلمون وقرز (9) أي حيث نفاه (10) مع يمينه (11) في بعض النسخ ضبط أولا بالتشديد وبعضها بالتخفيف
(١٣١)
مفاتيح البحث: البيع (3)، الطعام (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست