شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٥٨٩
(فيتدخلان (1) أي يدخل قيمة الحمل في قيمتها (باب والتدبير (2) (يصح من الثلث (3) والأصل فيه السنة والاجماع (أما) السنة فقوله صلى الله عليه وآله المدبر لا يباع ولا يشترى وهو حر من الثلث والاجماع ظاهر على الجملة وهو مشتق من الدبر لأنه يقع في دبر حياة المعتق والتدبير يقع بأحد أمرين أما (بلفظه كدبرتك (4) أو أنت مدبر (و) الأمر الثاني أنه إذا أوقع (بتقييد العتق بالموت) لا يكون تدبيرا إلا بشرطين أحدهما أن يكون تقييده بالموت (مطلقا (5) نحو أن يقول أنت حر بعد موتي (6) ولا يزيد فإن قال بعد موتي من مرضي هذا أو سفري هذا لم يكن تدبيرا قال في الكافي بالاجماع بل عتق معلق (7) على شرط وقال في الانتصار يكون تدبيرا قال مولانا (عليلم) والصحيح للمذهب كلام الكافي وقد أشرنا إليه بقولنا مطلقا الشرط الثاني أن يكون التقييد بالموت (مفردا (8) عن شرط آخر فلو قال
____________________
المراد بما في الكتاب لأنه لو أراد أن الموصي أحد الشريكين لقال لشريكه في الام وهذا واضح لمن تدبره اه‍ راوع قلت وهذا أجلاء أمثلة التداخل (1) كأن تكون الأمة نصفين وقيمتها حاملا ثلاثون وغير حامل عشرون فأوصى أحدهم لآخر بنصيبه في الحمل ثم وضعت وكانت قيمته يوم وضعه ستة عشر فإنه يضمن ثلاثة وعشرون درهما خمسة عشر قيمة حصته في الأمة حاملا ودخل قيمة الحمل في قيمتها وثمانية قيمة النصف الموصى به من الحمل هكذا توجيه هذه المسألة وإن كان يفهم من الاز وشرحه غيره اه‍ ح أثمار (2) ولا بد أن يقع ممن عرف موضوع التدبير فان عرف انه موضوع للعتق على هذه الصفة كان تدبيرا وان لم يقصد المعنى وان لم يعرف موضوعه لم يقع شئ كمن طلق بعجمي لا يعرف موضوعه اه‍ ح لي قرز (3) هذا مذهبنا وهو قول ح وش والمروي عن علي عليلم وابن عمر للخبر وقياسا على الوصية وذهب ابن مسعود والحسن البصري وابن المسيب وابن جبير ومسروق والنخعي وداود الليث وزفر أنه ينفذ من جميع المال كعتق الظهار والقتل لنا ما تقدم وأيضا فهما سبب موجب والتدبير تبرع فافترقا اه‍ ح بهران (*) فإن كانت تركته مستغرقة سعى لأهل الدين في قيمته كلها وعلى قول ش وك والفقيه ح لا يعتق يوم موت سيده وان لم يكن دين فان خرج من الثلث فلا سعاية وان زاد فمع عدم الوارث لا سعاية ومع وجوده يسعى فيما زاد على الثلث اه‍ ح لي قرز وهذا بخلاف أم الولد فتعتق ولا تسعى مطلقا والفارق الخبر الوارد في المدبر اه‍ ن قال في كب وفارق التدبير الوصية في كونه لا يبطل بالاستغراق لقوة التدبير اه‍ ان (4) أو نداء نحويا مدبر (5) يعني غير مقيد (6) أو إذا مت فأنت حر ونحو ذلك (7) لكن لم يحصل الشرط الا وقد خرج عن ملكه فلا يقع العتق الا أن يعرف من قصده الوصية كان وصية اه‍ بحر ون قرز (*) ويقع به العتق لقوة نفوذه حال الانتقال إلى الوارث اه‍ بحر قلت القياس أن لا يقع شئ الا على القول بالمقارنة اه‍ مفتي (8) قال في الغاية قوله مطلقا وقوله مفردا بمعنى واحد وحكم واحد فيما ذكر من القيود والاحترازات
(٥٨٩)
مفاتيح البحث: الموت (2)، العتق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 ... » »»
الفهرست