____________________
المراد بما في الكتاب لأنه لو أراد أن الموصي أحد الشريكين لقال لشريكه في الام وهذا واضح لمن تدبره اه راوع قلت وهذا أجلاء أمثلة التداخل (1) كأن تكون الأمة نصفين وقيمتها حاملا ثلاثون وغير حامل عشرون فأوصى أحدهم لآخر بنصيبه في الحمل ثم وضعت وكانت قيمته يوم وضعه ستة عشر فإنه يضمن ثلاثة وعشرون درهما خمسة عشر قيمة حصته في الأمة حاملا ودخل قيمة الحمل في قيمتها وثمانية قيمة النصف الموصى به من الحمل هكذا توجيه هذه المسألة وإن كان يفهم من الاز وشرحه غيره اه ح أثمار (2) ولا بد أن يقع ممن عرف موضوع التدبير فان عرف انه موضوع للعتق على هذه الصفة كان تدبيرا وان لم يقصد المعنى وان لم يعرف موضوعه لم يقع شئ كمن طلق بعجمي لا يعرف موضوعه اه ح لي قرز (3) هذا مذهبنا وهو قول ح وش والمروي عن علي عليلم وابن عمر للخبر وقياسا على الوصية وذهب ابن مسعود والحسن البصري وابن المسيب وابن جبير ومسروق والنخعي وداود الليث وزفر أنه ينفذ من جميع المال كعتق الظهار والقتل لنا ما تقدم وأيضا فهما سبب موجب والتدبير تبرع فافترقا اه ح بهران (*) فإن كانت تركته مستغرقة سعى لأهل الدين في قيمته كلها وعلى قول ش وك والفقيه ح لا يعتق يوم موت سيده وان لم يكن دين فان خرج من الثلث فلا سعاية وان زاد فمع عدم الوارث لا سعاية ومع وجوده يسعى فيما زاد على الثلث اه ح لي قرز وهذا بخلاف أم الولد فتعتق ولا تسعى مطلقا والفارق الخبر الوارد في المدبر اه ن قال في كب وفارق التدبير الوصية في كونه لا يبطل بالاستغراق لقوة التدبير اه ان (4) أو نداء نحويا مدبر (5) يعني غير مقيد (6) أو إذا مت فأنت حر ونحو ذلك (7) لكن لم يحصل الشرط الا وقد خرج عن ملكه فلا يقع العتق الا أن يعرف من قصده الوصية كان وصية اه بحر ون قرز (*) ويقع به العتق لقوة نفوذه حال الانتقال إلى الوارث اه بحر قلت القياس أن لا يقع شئ الا على القول بالمقارنة اه مفتي (8) قال في الغاية قوله مطلقا وقوله مفردا بمعنى واحد وحكم واحد فيما ذكر من القيود والاحترازات