____________________
لا بنته النصف عشرة دراهم ويبقى عشرة يأخذها المولى بالولي وعلى قول الفقيه ح يأخذ الأربعين السيد ويعتق السيد من العبد تسعة أعشار اه وسيط (1) لان عتق ثلاثة أرباع أولى من عتق نصف اه ح أثمار (2) ويتمم لغيره من الورثة حيث رق ما قد كان نقصهم بحجب أو نحوه اه ح لي لفظا (*) يفهم من قوله ويرد ما أخذ بالحرية ان رق انه نقض للعقد من أصله ويفهم من قوله ويستبد به الضامن أنه نقض للعقد من حينه فينظر في اللفظين اه مي (3) ويكون في يده أمانة وفي بعض الحواشي أنه يضمن ولو تلف بغير حناية ولا تفريط لأنه كدين المعاوضة ولفظ البيان والا قرب أنه يكون في رقبته () كما في الزكاة التي أتلفها () وما في يده قرز (4) يقال لو اقتص من مثله ثم رجع في الرق ما الحكم ينظر القياس يلزم التراجع في الأرش والقيمة لأنها كجناية لخطأ لان الشرع قد أباح له ذلك وقيل لا شئ لان العبرة بحال الفعل وهو يفهم من قوله ولا يستتم ان عتق (5) الا في الميراث ان عتق قبل الحيازة إلى بيت المال إذا كان لا ورثة له قرز (6) فان مات ولم توفى مال الكتابة لم يلزم الذي سرت إليه الا التوفية ويعتق اه انتصار قرز (*) وكسبه موقوف فان عتق فله والا فلسيده اه بحر بلفظه ويتبعض فيهم كما يتبعض في أمهم وبه قال أصحابنا (7) وليس كالتدبير من كل وجه بدليل لو رجعت المكاتبة في الرق رجع أولادها فيه بخلاف المدبرة لو بيعت لفسق أو ضرورة بقي أولادها مدبرين قرز (8) وجملها قرز (*) وهكذا لو كاتب جزءا من مملوكة أو عضوا معينا صح وسرت الكتابة إلى جميعه اه ح أثمار (*) فان قتل الولد فقيمته (1) لامه تدفعه في الكتابة (2) إذ لا تصرف للسيد فيه (3) وقيل موقوف على رقها أو عتقها فان عتقت فلو رثته وان رقت فلسيده (1) يعني لكونه قد صار تابعا لامة فلهذا استحقت قيمته اه ان بلفظه (2) وإذا بقي شئ منها فلورثة الولد وان رجعت في الرق كانت القيمة للسيد اه ن بلفظه قرز (3) وكسبه موقوف فان عتق فله والا فلسيده اه بحر بلفظه (9) فان كاتبه اثنان بعقد أدى إلى كل واحد حصته فلو خص أحدهما بشئ من مال الكتابة لم ينفرد به بل يكون لهما معا لان ذلك تبرع منه ولا يصح منه الا أن يأذن له بذلك فلو استوفى أحدهما حصته أو أبرأه منها فعتق المكاتب () وضمن المستوفي أو المبرئ لشريكه إن كان موسرا وإن كان معسرا سعى العبد ولعله يستقيم في الابراء لا في الاستيفاء فهو يحتمل أنه إذا دفع باذن شريكه فهو كمن أعتق نصيبه باذن شريكه فلا يضمن بل يسعى العبد له والأقرب أن الضمان والسعاية في قدر نصيب الشريك