____________________
فان فعل أثم ولا أجرة اه ومعناه في ح لي (*) في مصرفها الا ان يحتاج إلى العمارة يعني الوقف فالولاية إلى المتولي اه كب ومعناه في حاشية لي (1) لكنها مظلمة لمعين فتصرف فيه اه ح لي قرز (2) وفي التشبيه نظر إذ الأولى المدفوع يملكه وهنا المدفوع ملك الغير ويلزم في الصورة الأولى أن يكون إباحة () مع المدفوع إليه لا في هذه الصورة اه وقيل هما سوى () إذا علم عدم الاجزاء وان ظن الاجزاء رجع على القابض مطلقا اه ح لي معنى قرز (3) وعلي الجملة إنما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كنتاج البهائم وأصول الشجر وأغصانها التي لا تقطع في العادة فوقف وما لا يمكن الانتفاع به الا باستهلاكه كالثمر واللبن ونحوه فملك للموقوف عليه قرز (4) غالبا وقولنا ليخرج الثمر والصوف واللبن والبيض فهذه يملكها الصرف ويتصرف فيها بما شاء وكذا ما كان يعتاد قطعه من أغصان الشجر الموقوفة كأغصان التوت ونحوه وما يقطع من الأثل لأنه بمثابة الثمرة ولو حضنت الدجاجة الموقوفة بيضها وصار فراخا كانت وقفا وان حضنت بيض غيرها لم يصر وقفا ولو غصب بيض الدجاجة الموقوفة وأحضن آخرا وصارت فراخا فلعله يملكها الغاصب لان ذلك استهلاك ويجب عليه قيمة البيض للموقوف عليه اه ح لي لفظا (*) ولا يصح استثناء الأولاد اه مي وتهامي ومثله في جواب الامام عز الدين عليلم أجاب نظرا قال ولا يصح لأنه إذا وقفها فقد صارت رقبتها لله تعالى وأولادها بعض منها وقطعة من جسدها فلا يصح استثناءهم فلما عرض هذا على أهل المعرفة أنكره من أنكره منهم واستغربه فبحثت على هذه المسألة في الكتب الفقهية فوجدت في الذريعة منصوصة انه لا يصح الاستثناء قرز للمذهب انتهى من أجوبته عليلم وقال المفتي يصح استثناء ذلك وأخذه من قولهم فيصح وقف أرض لما شاء الخ قرز (5) نحو إذا جاء رأس الشهر قرز (6) لعله أراد الوجهين موت الواقف أو حصول ما قيد به قرز (7) التي لا يقطع