____________________
(1) عرفا اه ح لي (2) مسألة ويضمن الوديعة بالنسيان والضياع إذ هو تفريط قرز وقال الامام ي لا إذ الناسي معذور قلت من الاثم فقط بدليل ضمانة الجناية اه بحر وفي حاشية على قوله في الوكالة ويصدق في القبض والضياع الخ ما لفظه الضياع تفريط فالقياس أنه لا يصدق فينظر ولعله أراد بالضياع التلف (3) إذا كان في المنزل وان لم يقفل إذا كان مجوزا (4) كالكم والجيب قال في البستان والبيان إذا كان في حالة السير إلى البيت أو السوق على ما جرى به العرف لا على الاستمرار اه ن قرز (5) ما لم تكن مبالغة في الحفظ قرز (6) أولم ينقل ان قد رضي (7) الأصل غير مسلم فإذا سيب العارية ضمن اه فيه نظر على أصل أصحابنا قال في بيان ابن مظفر ما لفظه مسألة وإذا سيب الدابة المستعير بإذن مالكها برئ (*) قلنا هو في التسييب انتهاء العارية فقد أمره بالتسييب لا بالحفظ وهنا هو ابتداء الايداع فقد أمره بالحفظ لا بالتسييب اه تعليق الفقيه س (8) وان أمره ألا يدخل غير المنزل الذي هي فيه فأدخل غيره لم يضمن الا أن يكون تلفها بسبب ذلك الدخول () ولعله يقال هو غير متعد بالسبب فلا يضمن اه ن () يعني بأن يسرقها أو يدل عليها من يسرقها لأنه قد حصل تلفها من الوجه الذي نهى عنه اه ان حيث جرى عرف بالدخول والا ضمن اه مفتي (9) المراد المنزل (10) للحنفية (11) والأولى عدم الضمان إذا كان الأول حرزا لمثلها اه عامر