____________________
الآخر لا حصته من مال الكتابة كما إذا قتل المكاتب ضمن بقيمته لا بمال الكتابة وإذا كان قد أدى بعض المال ضمن من قيمته بقدر ما بقي من المال اه كب معنى () أقول الظاهر بقاء الكتابة فلا يعتق حتى يسلم حصت الشريك غير المستوفي لأن العقد واحد اه مفتي ومي (*) ينظر لو أذن أن يكاتب نصيب المكاتب هل يسعى العبد أم لا قيل لا سعاية بل يضمن اه ع ح لي قرز (1) فإن كان معسرا يسعى العبد فيها ذكره في التذكرة والحفيظ وقال في الشرح عن السيدين لا سعاية على المكاتب بل يضمن الشريك لشريكه مطلقا وهو الأولى اه ن (2) أو رجع في الرق باختياره حيث لا وفي وسواء كان الشريك المكاتب قد سلم الغرامة أم لا اه ح لي لفظا قرز (3) فان وطئ () لزمه المهر ويكون من جملة مال الكتابة قرز فإذا ولدت منه صارت أم ولد وتعتق بالأسبق من موت السيد أو ايفاء مال الكتابة ذكره في البيان () ولا يتكرر بتكرر الوطئ ما لم يتخلل التسليم (4) فيجيز السيد ما تصح إجازته اه ح لي لفظا (5) أو أمتها (*) قال أصحابنا وإذا وطئها فلها الخيار بين أن تقيم على كتابتها وبين أن تفسخ الكتابة () وتعجز نفسها ومثله في الصعيتري لكنه اشترط الاكراه وقرر عدم الفرق ونظر في البحر ثبوت الخيار () لان وطئه لها جناية هذا على أصل الفقيه س وأما على أصل الهدوية فلا يستقيم فلا خيار الا بأحد الامرين المتقدمين كما هو ظاهر الأزهار (6) لكن يؤدب إذا كان عالما بالتحريم (7) وقد تقدم في قوله ويرد ما أخذ بالحرية ان رق ويرتفع التشكيل إذا أراد أن التسليم غير موقوف فيسلم في تلك الحال ما يستحقه والعبرة بالانكشاف اه مي (8) يعني حجة الاسلام وأما النافلة والنذر فيصحان (9) لا حده اه وابل لان الولاية لا تتبعض فيسقط الحد حيث لا امام اه وقيل يحده