____________________
(1) الولاية بالفتح القهر قال تعالى هنالك الولاية لله الحق وبكسر الواو الاستيلاء على التصرف يقال ولي اليتيم ولاية أي صار إليه التصرف عليه وفي الشرع استحقاق المال بسبب العتق وقوله صلى الله عليه وآله وسلم كلحمة النسب أي لا يزول كما لا يزول النسب اه بحر (*) الأصل فيه قبل الاجماع من الكتاب قوله تعالى فإخوانكم في الدين ومواليكم ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله في حديث بريرة إنما الولاء لمن أعتق وحديث ابنت حمزة بن عبد المطلب أنه لما توفي مولاها وترك بنتا له فأعطاها النبي صلى الله عليه وآله نصف ماله وأعطى النصف الآخر ابنت حمزة اه ح بهران (2) في اللغة (3) ممن يستغرق جميع المال من أهل النسب (4) خلاف المهدي أحمد بن الحسين (*) ينظر لو كان الداعي له سكرانا هل تثبت له الولاية قيل تثبت له الولاية وهو الأصح (5) ولو كان لا يصح سبيه اه ح لي لعربي ذكر غير كتابي (6) قيل ع يعني بسببه وسواء كان بدعائه إلى الاسلام أو بوعظه له أو بأن سمع قراءته أو أذانه أو غير ذلك مما يكون داعيا إلى الاسلام ولو لم يقصد دعائه إلى الاسلام اه كب فأما قصد الفعل فلا بد منه لا لو سبقه لسانه (7) المراد قبل الحيازة اه فتح وهي قبضه إلى بيت المال اه أثمار ولفظ ح لي فان مات المهدي قبل كما الشرائط فارثه لبيت المال فان أكملت قبل الحيازة () فللمولى اه لفظا قرز () في غير الكافر لان عليه من قبل نفسه قرز مثله في شرح الفتح (8) أو خنثى (9) قبل موت الذي أسلم على يده بخلاف الصبي والمجنون فيكون قبل الحيازة إلى بيت المال والفرق بين الكافر وغيره أن الكافر يمكنه إزالة المانع بأن يسلم بخلاف غيره اه ح فتح (10) المذهب خلافه وهو ظاهر الاز قرز (11) والا لزم أن يكون النبي صلى الله عليه وآله مولى المسلمين (*) وذلك لأنه يجب عليه الدعاء إلى الاسلام وفي الجوهرة يكون له الولاء كغيره ومثله في النجري وشرح الفتح