____________________
وإن كان بالتراضي فلا ينفسخ الا للا عذار كما لو باعه وظاهر الاز الاطلاق (*) والفرق بين الإجارة والنكاح أن الإجارة تنفسخ للاعذار بخلاف النكاح اه املاء صعيتري (*) ليس الا بائع واحد (1) فإن كان المبيع أمة فمتى يكون الاستبراء سل في بعض الحواشي لا يحتاج فتأمل وقيل من يوم العزم (*) وسواء كان قبل القبض أو بعده وفي الكواكب بعد قبض المشتري (2) مع العلم بالاذن كالوكيل والاذن لهما في الإجارة اذن في التجارة ما لم ينهيا عنه وفي الفتح لا وعلل بأن المنافع لا تقاس على الأعيان واختاره المؤلف (*) المميز اه ن وح لي (*) بعد قبضه من البائع (3) في ماله أو مال غيره وكذا المجنون المميز (4) إذا اذن له فلا فرق بين أن يكون الشري لغيره أو له وان رآه يتصرف فلا بد أن يكون التصرف لأنفسهما أو للسيد أو الولي ذكره ط وقرره الهبل ولفظ ح لي إذا كان ذلك الذي سكت عنه السيد لنفس العبد من طعام أو نحوه لا لو شرى للسيد أو للغير وسكت السيد فلا يكون السكوت اذنا كما لو تزوج لنفسه وسكت السيد مع علمه كان إجازة ولو تزوج للسيد وسكت لم يكن إجازة وحيث سكت عند شري العبد شيئا لنفس العبد يكون إجازة واذنا عاما في التجارة لا في النكاح والعكس وفي الصعيتري ولو شرى العبد لسيده شيئا وسكت كان السكوت إجازة قال لان ما شراه لنفسه فهو لسيده فلا فرق والا صح الأول والله أعلم اه ح لي لفظا (*) وإنما كان السكوت في الشراء إجازة لأنه تصرف لنفسه ما لغيره فيه حق فكأنه رضي كالشفيع بخلاف ما إذا باع مال سيده أو غيره فان السكوت من سيده لا يكون إجازة لأنه تصرف لغيره فيما لغيره فيه حق فلا يكون سكوت صاحب الحق إجازة (5) الا في بيع شئ أو اجارته فلا يكون مأذونا الا فيه اه شرح فتح وفي الغيث لو أذن ببيع شئ صار مأذونا فينظر (*) وطلب الشفعة كالشراء (6) وفوائده (7) بمضاربة أو استئجار (8) ولا إجارة ما لم يسترد (9) قلنا الإجازة لا تبطل الاذن والبيع يبطل الاذن ببطلان محله (*) وهو مفهوم الاز (10) مشتركا لا خاصا إذ يؤدي إلى منع سيده من التصرف وظاهر الشرح وكذا ح الفتح عدم الفرق وقرز (*) والصبي لا يكرى ولا يؤجر من مال نفسه أو وليه الا باذن خاص قرز