____________________
هذه كان له أن يعمرها ويسكنها وتكون عارية (حاصل الكلام) في الباني إذا بناها بنقض منه فان بنى لنفسه أو أطلق فالبناء له وعليه أجرة العرصة إذا سكن وكذا لو زاد في النقض وكانت الزيادة متميزة وله الخياران في البناء إذا أمره مالك العرصة بالرفع وكذا لو زاد في النقض وخلطه بنقضها الأول فقد استهلك نقض مال العرصة والحكم ما تقدم حيث بنى بنقض منه وإن كان بناها بالنقض الذي منه جميعه أو البعض بنية المالك فالبناء لمالك العرصة وعليه قيمة النقض الذي عمر به وأجرة العمل وإذا سكن الباني فعليه أجرة المثل للعرصة والبناء ويتقاصان أو يترادان هذا تحصيل المسألة اه عامر ذماري قرز (1) ويزاد من شخص مخصوص في عين مخصوصة (*) ليخرج الرهن والإجارة (2) ليخرج الحجر اه محذوف وفي بعض النسخ لأنه لا فائدة تحته (3) ليخرج سائر التمليكات (4) ومن الكتاب قوله تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم بهذا احتج الامام الناصر الحسن بن علي وذكر مثله الزمخشري ورواه سيدنا عامر قال في شرح الآيات وآثارهم قيل ما بعدهم من وقف أو تصنيف أو بناء مسجد أو قنطرة (5) اشتراها لا انه غنمها وفي رواية انه شراها من مالكها بمائة رأس اه شرح فتح وذكر في شرح الفتح أنه غنمها وصدره (6) أي نصيب والمائة السهم هذه الذي حصلت له ممن تحت يده إذ قسم صلى الله عليه وآله غنائم خيبر على ثماني عشر نقيبا تحت كل واحد مائة ولعله صلى الله عليه وآله وسلم لم يسهم الا لثمانية عشر مائة اه شرح فتح (7) واما فعله فلانه صلى الله عليه وآله وقف ما مخيريق اه بحر وهو من يهود بني قريضة أسلم وخرج في بعض الغزوات وقال إذا مت في هذه الغزوة فمالي لرسول الله صلى الله عليه وآله فقتل في تلك الغزوة وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماله وتصدق به فهو إلى الآن صدقة يأكل منه من في المدينة اه حاشية كواكب (8) والقرابة (9) وقف على ماله ببيع ووادي الفرات وغير ذلك (10) ووقفت فاطمة على فقراء بني هاشم (11) بير رومه (12) مع الحكم (13) أو يجعله مسجدا