____________________
(1) في المحقر أو أتى بلفظها أو جرى عرف () بالاتفاق خلاف الدواري فقال إنها عارية على بابها ويكون المالك مبيحا للمنافع () قوي وهو الموافق لما ذكره الفقيه ع في الإجارات وتكون فاسدة (2) والمطلقة تبطل بموته (3) وله أن يعيرها اه ح لي معنى وهو ظاهر الأزهار ونظره حثيث لأنها عارية على بابها قرز (*) فان مات المستعير بعد موت المالك وقبل انقضاء المدة فذكر الفقيه س في التذكرة ما يقتضي أنها تبطل الوصية قال مولانا عليلم وفيه نظر بل يستحقها ورثته لان المنافع قد استحقها المستعير بالوصية اه ح فتح لان الوصية بالمنافع إباحة وهي تبطل بموت الموصى له كما يأتي في الوصايا اه ع (4) والا فبحصتها (5) وقت التلف (6) بالتضمين أو بالتعدي اه ح لي لفظا (7) وصفتها (8) الأخيرين (9) أو المضمنة (10) الأولى أن يقال وفي رد غير المضمونة وتلفها وفي عين المضمونة بالتعدي إذ هو كالغاصب فيقبل في العين اه ي لفظا (11) هذا إذا لم يكن للمالك () عادة بإجارة هذه العين كما تقدم في الإجارة اه ن معنى () أو استوت عادته بهما جميعا كما تقدم بيانه اه كب لفظا قرز (*) قال في عبارة الشرح فإن كانت مضمنة ولم يقل مضمونة كما هو لفظ المختصر لأنها إن كانت مضمنة بين بالرد أو التلف لان البينة على مدعي رد المضمون وتلفه ويبين في العين أيضا لان من عين بين وقد تقدم في مسألة القصار بخلاف ما لو كانت مضمونة بالتعدي في المدة والمسافة فإنه يقبل قوله في العين لأنه غاصب والقول للغاصب في القيمة والعين كما يأتي في الغصب إن شاء الله وكانت عبارة الشرح