____________________
لا يصح أن يتولى طرفيها واحد () وهو ظاهر الاز فيما يأتي (1) الدين والوفاء اه ناظري (2) فيما لا يتبعض (3) لقوله تعالى فكاتبوهم والامر يقتضي الوجوب قلنا القياس على المعاوضات صرف عن الظاهر كالتخصيص فحملنا على الاستحباب كما حمل قوله تعالى اعملوا ما شئتم على التهديد للقرينة وحملنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم كل مما يليك على الارشاد (4) ولو مميزا (*) ولا يصح من السكران وقيل يصح إذا كان مميزا وقيل لا فرق (5) ولو مدبرة () أو مستولدة لان في ذلك تعجيلا للعتق وليس فيها بيع حقيقة وقيل لا يصح كتابة أم الولد () لا الممثول به لأنه قد وجب عتقه بأمر سبق (6) ولا يحتاج إلى الإضافة إلى الصبي (7) يصح من أن يكاتب ما اشتراه بالقيمة فصاعدا اه ح لي معنى قرز أو يعتقه على مال شرطا لا عقدا قرز (8) من أحدهما أو منهما ان صح عقدها اه ح لي (9) المالك (10) قلنا لا اتلاف إذ هي معاوضة (11) بل يصح من المميز المأذون اه كب (12) وفي البيان يصح من المالك المميز المأذون لان الكتابة معاوضة () فأشبه البيع ونحوه ولو كانت اتلافا لم يصح من الصبي () فلذا صح من المكاتب أن يكاتب اه كب ون (13) فلو كانت منافعه مملوكة لغيره لم تصح مكاتبته اه بل تصح مكاتبته قرز ويعتق بان يتبرع عنه الغير بتسليم ما عليه اه ع لي (*) إذا كان العوض منه لا من غيره فيصح ولو غير مميز كالخلع اه كب ووابل قرز (14) بنى على الأغلب والا فالمشروط