____________________
خليطا لا بشراء الصفقة الأولى والا فلا يستقيم (1) وفي الفتح لا وجه لتقييده بالتالف (2) قلنا المقومون يختلفون فيؤدي إلى التشاجر فالقول قول الشفيع كما قرره المؤلف وهو ظاهر البيان أيضا لأنه لم يتعرض لذكر التالف بل ذكر العوض وأطلق (*) مع اتفاق المقومين في التقويم من يوم العقد إلى يوم الشفعة لان قد تقدم أن القيمة يوم العقد فان اختلف المقومون فكالمهور اه ح لي قرز (3) وتحصيل ذلك أن الشفيع لا يخلو إما أن يكون خليطا أو جارا فإن كان خليطا مع كون المشتري خليطا فالصفقة الأولى للشفيع والثانية بينهما وإن كان خليطا والمشتري جارا فللشفيع كل الصفقتين (1) وإن كان جارا والمشتري خليطا فالأولى للشفيع والثانية للمشتري وإن كانا جارين فالأولى للشفيع والثانية بينهما (2) هذا حاصل ما في التذكرة ون وغيرهما وقرز (1) ينظر في هذا بل تكون الصفقة الأولى للشفيع والثانية بينهما لان المشتري قد صار خليطا وهو صريح كلام الزهور وقرز (2) حيث تقدم شراء المباين وقرز (*) فلو ادعى الشفيع ان شراء المشتري صفقتان فيأخذ أحدهما وقال المشتري بل صفقة واحدة فالقول قول المشتري اه ع ومثله عن المتوكل على الله وعن حثيث القول قول الشفيع كما في المشتري (*) من قوله ونفي الصفقتين الخ وذلك لا يخلو أما أن يكون الشفيع خليطا أو جارا إن كان خليطا فالمبيع لا يكون الا مشاعا نحو أن يشتري المشتري ثلثين من دار كل ثلث صفقة وللخليط ثلثها فشفع الثلثين فان الصفقة الأولة تكون له لأنه خليط فيها وليس للمشتري فيها حق وأما الصفقة الآخرة فإنها تكون بينه وبين المشتري نصفين لان المشتري بشراه للثلث الأول قد صار خليطا أيضا وإن كان الشفيع جارا فالمبيع لا يخلو اما أن يكون مشاعا أو مفرزا فإن كان مشاعا استحق الشفيع الشفعة في الصفقة الأولى بحق الجوار ولم يستحق في الصفقة الآخرة شيئا لان المشتري فيها قد صار خليطا ولا شفعة للجار مع الخليط وإن كان المبيع مفرزا فان تقدم شراء المباينة لم يكن للشفيع فيها شفعة إذ لا سبب له فيها فتكن للمشتري وتكون الملاصقة بينهما نصفين لأنهما قد صارا جارين مستوين في سبب الشفعة وان تقدم شراء الملاصق ثبت له الشفعة في الصفقة الأولى كلها دون المشتري ولم يستحق في الصفقة الآخرة شيئا إذ لا سبب له فيهما حينئذ فتكون للمشتري وهذا مبني على أن للمشتري أن يشفع بما اشتراه وان شراءه استشفاع وان المشتري اشترى الصفقة الأخيرة قبل الحكم للشفيع بالأولى (*) وحاصل ذلك أن نقول إن حكم له وهي متصلة فللشفيع جارا كان أو خليطا شملها العقد أم لم يشملها وان حكم وهي منفصلة فإن لم يشملها العقد فللمشتري جارا كان الشفيع أم خليطا وان شملها وحكم وهي منفصلة فان