شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٣٧١
(وان اتسعت إلا) أن يكون تضييقها (بما لا ضرر فيه (1) بمعنى أنه لا تضييق على المارة المعتادة في الكثرة والرواحل وكان ذلك (لمصلحة عامة (2) كمسجد أو سقاية وكان وضعه (بإذن الإمام (3) فإن هذا يجوز في السكك النافذة بهذه الشروط الثلاثة وفي الكافي وشرح الإبانة عن (ش) يجوز حفر البالوعة في الطريق وعن أبي (ح) يجوز أن يفعل في الطريق ما لا يضر حتى يخاصمه مخاصم (4) فيلزم إزالته حينئذ وقال (م) بالله و (ش) يجوز الساباط والروشن (5) على وجه لا يستضر به المجتازون (أو) يكون تضييق قرارها لمصلحة (خاصة) فإن ذلك يجوز بشرط أن لا تكون الطريق مسبلة بل (فيما شرعوه (6) وتركوه بين أملاكهم للمرور ونحوه قيل (ح) إنما شرعوه لمصلحتهم فيجوز فيه الخاصة لهم أيضا (كالميزاب (7) والساباط (8) والروشن والدكة (9) والمسيل والبالوعة) فصارت هذه السكة المشروعة على هذه الصفة تصح فيها المصلحة العامة (1 () بشرط عدم الضرر (11) وإذن الإمام (12) وأما المصلحة الخاصة فإن كانت من
____________________
والمرور باحمال الشوك إذا كانت تساقط فيه ولا اتخاذ السواحل إليه كالميزاب () ولا ربط البهائم والكلاب فيه وطرح الرماد والقمامة ونحو ذلك مما يضر المارة ولا الخرق تحته كتحت المسجد () يعني بغير المعتاد كالمطر ونحوه (1) في الحال والمال (*) فان ضر رفع قرز (2) وهذه المسألة من نقل المصالح (*) وكذا القاضي والمفتي والمدرس لأنه منافع فكأنه لنفع المسلمين لما يتعلق به من مصالح المسلمين وهذا مع بقاء الاستطراق للطريق فيجوز بالشروط الثلاثة المذكورة وأما حيث انقطع المرور من الناس فإنه يجوز لآحاد الناس ولا يشترط فيه المصلحة العامة وأما أذن الامام فقال في ن لا يعتبر أذنه ولعله على قول ط كما ذكروه في بطن الوادي وأما على قول م بالله فلا بد من أذن الامام وهذه المسألة ذكرها السيدان وهو يدل على جواز نقل بعض المصالح إلى بعض (3) أو حاكم الصلاحية قرز (4) ولو من باب الحسبة إذ لا ضرر قبل الخصمة (5) لان حقه في القرار قلنا تضييق الهوى كالقرار (6) وهذه الطريق التي بهذه الصورة هي صفة أكثر الطرقات التي في الشوارع المملوكة في المدن المملوكة وغيرها لان ذلك هو الظاهر من حالها اه‍ مقصد حسن بلفظه وقرز (7) وقد اختلف في تقدير الميزاب في الطول والروشن وذكر الغزالي أن الروشن يجوز تطويله وإن أخذ أكثر السكة وأما الميزاب فلا يجوز تطويله الا إلى نصف السكة ولا يزيد على ذلك ووجه الفرق أن المقابل يحتاج إلى الميزاب فكان حقه فيه كحق مقابله بخلاف الروشن فإنه قد لا يحتاج المقابل وضعف هذا الفرق بان قيل أنهما سواء وما جاز في الروشن جاز في الميزاب لان العلة في جواز تطويل الروشن كون الهواء مباح وكذا الميزاب فالأولى أنه يجوز تطويلها إلى حد لا يجوز ضرر بالمقابل (8) وهي الريشة (9) وهي العضائد (10) لا يجوز المصلحة العامة الا باذن الشركاء جميعهم فحينئذ ولا معنى لشرط عدم المضرة والله أعلم (11) بل وان ضر على المختار إذا كان المعتاد (12) لا يشترط إذن الإمام الا فيما كان عاما كما في الاحياء ومثله عن عامر قرز
(٣٧١)
مفاتيح البحث: الضرر (2)، الجواز (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 في شروط البيع 2
3 انقسام البيع إلى الأحكام الخمسة 2(ش)
4 وأما الشروط المتعلقة بالعقد 3
5 نظم العقود التي يشترط فيها النطق 10(ش)
6 والمبيع يخالف الثمن في خمسة أحكام 13
7 نظم فيما يثبت في الذمة 14(ش)
8 في بيان من تجوز معاملته 15
9 الفرق بين البيع والإجارة 20(ش)
10 ولا يصح بيع الثمر بشرط البقاء 36
11 مسألة من اشترى أثمارا الخ 36(ش)
12 وحاصل المسألة أن شرط البقاء الخ 36(ش)
13 حصر مسائل الشجرة 38(ش)
14 فصل البيع والشراء الموقوف 41
15 الإجازة تقرر العقد من يوم وقوعه 45
16 والتخلية للتسليم قبض 48
17 العرف الجاري كالمشروط في العقد والمعاملات 51(ش)
18 باب الشروط المقارنة للعقد 56
19 حديث النهي عن بيع وشرط 56(ش)
20 باب الربويات 69
21 حد الربا والوعيد فيه 69(ش)
22 فائدة في بيع الرجاء 71(ش)
23 عدد جنس الثياب 75(ش)
24 أقسام الحرير وأسماؤه 75(ش)
25 مسائل الاعتبار وحكم الجريرة 76(ش)
26 في وجوه ورد الشرع بتحريم البيع فيها 78
27 وعيد احتكار الطعام 80(ش)
28 باب الخيارات 85
29 في خيار الرؤية 91
30 الفرق بين التصرف والاستعمال 94(ش)
31 في خيار الشرط 98
32 عيب الدواب 106(ش)
33 تحصيل المسألة القماقم 117(ش)
34 في حكم خيار العيب 118
35 باب فيما يدخل في المبيع 125
36 من اشترى أرضا وفيها نهر مدفون 131(ش)
37 في حكم المبيع إذا تلف قبل القبض أو استحق 132
38 في ذكر حكم بيع الموصوف مشروطا 137
39 باب البيع غير الصحيح 141
40 جملة الاستهلاك الحكمي 15 147
41 باب المأذون 149
42 باب المرابحة 159
43 إسحاق بن راهويه 159(ش)
44 التولية كالمرابحة الا الخ 163
45 باب الإقالة 165
46 حديث من أقال نادما 165(ش)
47 جواب الامام عز الدين عن بيع الرجاء 165(ش)
48 باب القرض 171
49 في ثواب القرض 171(ش)
50 أصل القرض 171(ش)
51 أدلة القرض وفضله 172
52 في أحكام القرض 174
53 فيما يجب رده وما لا يجب رده نظما 179(ش)
54 باب الصرف 181
55 فصل في حكم الجريرة 185
56 باب السلم 187
57 كتاب الشفعة 206
58 في بيان ما تبطل به الشفعة 215
59 الحاصل في نفي الصفقتين في الشفعة 245(ش)
60 كتاب الإجارة 247
61 وعيد من ظلم الأجير أجرته 248(ش)
62 في صفة الطاووس وألوانه 249(ش)
63 في العبادات البدنية 251(ش)
64 وحكم أخذ الأجرة على القرآن 251(ش)
65 سؤال في حكم القراءة على قبور الموتى 252(ش)
66 في حكم إجارة الآدميين 276
67 فيمن يضمن ومن لا يضمن 309
68 باب المزارعة 311
69 سؤال ما حكم ثواب القرآن هل يكون للميت أو للقارئ 311(ش)
70 ترغيب في من زرع زرعا 315(ش)
71 والمساقاة الصحيحة 318
72 باب الاحياء والتحجر 319
73 باب المضاربة 327
74 كتاب الشركة 354
75 فائدة إذا كان جماعة مشتركين الخ 360(ش)
76 باب شركة الأملاك 363
77 فصل في حكم الشركة في الحيطان 366
78 في حكم الشركة في السكك 370
79 مسألة ويأمر الامام من يطوف على الطريق الخ 370(ش)
80 تقدير الميزاب في الطول 371(ش)
81 مسألة إذا أراد الانسان فتح طاقة إلى فوق بين الغير 372(ش)
82 في أحكام الشركة في الشرب 374
83 في حكم الماء في الملك 378
84 وأما المواجل التي في الطرقات للشرب هل يجوز الوضوء فيها 380(ش)
85 الفرق بين الملك والحق 380(ش)
86 باب القسمة 381
87 كلام مفيد في المعاطاة 385(ش)
88 كتاب الرهن 395
89 كتاب العارية 425
90 كتاب الهبة 433
91 مسألة هبة المنافع 436(ش)
92 في حكم الهبة على عوض 438
93 الأمراض المخوفة 444(ش)
94 في تمليك بعض الأولاد 448(ش)
95 ما يأخذه الشعراء على شعرهم 450(ش)
96 فصل في العمرى والرقبى 454
97 كتاب الوقف 458
98 مسألة وتصح قسمة الوقف معايشة 460(ش)
99 مسألة من وقف على نفسه ثم على أولاده 471(ش)
100 في حكم الوقف إذا انقطع مصرفه 474
101 في بيان الحكم اصلاح المسجد 482
102 في بيان من إليه ولاية الوقف 488
103 وولاية كل وقف إلى واقفه 489
104 في حصر من كانت ولايته أصليه نظما 491
105 فرع إذا ترك الوصي أو المتولي أرض اليتيم أو المسجد أو الوقف بغير زراعة 499(ش)
106 في بيان حكم رقبة الوقف 501
107 يجوز بيع الوقف في 3 حالات 505(ش)
108 كتاب الوديعة 509
109 مسألة ويضمن الوديعة بالنسيان والضياع 511(ش)
110 الفرق بين العارية والوديعة 514(ش)
111 كتاب الغصب 519
112 والمنقول بالتعثر غصب 525
113 فلو كان المغصوب ثوبا ولم يلبسه الغاصب الخ 536(ش)
114 لو جنى رجل على ولد بقرة فتلف الولد الخ 536(ش)
115 مسألة من غصب فرسا الخ 536(ش)
116 حد جزيرة العرب نظما 548(ش)
117 مسألة إذا اختلفا في الشجر الذي في الأرض المغصوبة 552(ش)
118 كتاب العتق 559
119 في بيان من يصح منه العتق 560
120 في ذكر ألفاظ العتق 561
121 وإذا التبس الممثول بغيره 564(ش)
122 ومن المثلة الخصي 565(ش)
123 في ذكر بعض مسائل الشرط 574
124 وحاصل الكلام في الشريكين في العتق 583(ش)
125 فصل في بيان حكم تبعيض العتق 586
126 باب والتدبير 589
127 باب الكتابة 593
128 فصل في بيان أنواع الكتابة 594
129 باب الولاء 605