____________________
والمرور باحمال الشوك إذا كانت تساقط فيه ولا اتخاذ السواحل إليه كالميزاب () ولا ربط البهائم والكلاب فيه وطرح الرماد والقمامة ونحو ذلك مما يضر المارة ولا الخرق تحته كتحت المسجد () يعني بغير المعتاد كالمطر ونحوه (1) في الحال والمال (*) فان ضر رفع قرز (2) وهذه المسألة من نقل المصالح (*) وكذا القاضي والمفتي والمدرس لأنه منافع فكأنه لنفع المسلمين لما يتعلق به من مصالح المسلمين وهذا مع بقاء الاستطراق للطريق فيجوز بالشروط الثلاثة المذكورة وأما حيث انقطع المرور من الناس فإنه يجوز لآحاد الناس ولا يشترط فيه المصلحة العامة وأما أذن الامام فقال في ن لا يعتبر أذنه ولعله على قول ط كما ذكروه في بطن الوادي وأما على قول م بالله فلا بد من أذن الامام وهذه المسألة ذكرها السيدان وهو يدل على جواز نقل بعض المصالح إلى بعض (3) أو حاكم الصلاحية قرز (4) ولو من باب الحسبة إذ لا ضرر قبل الخصمة (5) لان حقه في القرار قلنا تضييق الهوى كالقرار (6) وهذه الطريق التي بهذه الصورة هي صفة أكثر الطرقات التي في الشوارع المملوكة في المدن المملوكة وغيرها لان ذلك هو الظاهر من حالها اه مقصد حسن بلفظه وقرز (7) وقد اختلف في تقدير الميزاب في الطول والروشن وذكر الغزالي أن الروشن يجوز تطويله وإن أخذ أكثر السكة وأما الميزاب فلا يجوز تطويله الا إلى نصف السكة ولا يزيد على ذلك ووجه الفرق أن المقابل يحتاج إلى الميزاب فكان حقه فيه كحق مقابله بخلاف الروشن فإنه قد لا يحتاج المقابل وضعف هذا الفرق بان قيل أنهما سواء وما جاز في الروشن جاز في الميزاب لان العلة في جواز تطويل الروشن كون الهواء مباح وكذا الميزاب فالأولى أنه يجوز تطويلها إلى حد لا يجوز ضرر بالمقابل (8) وهي الريشة (9) وهي العضائد (10) لا يجوز المصلحة العامة الا باذن الشركاء جميعهم فحينئذ ولا معنى لشرط عدم المضرة والله أعلم (11) بل وان ضر على المختار إذا كان المعتاد (12) لا يشترط إذن الإمام الا فيما كان عاما كما في الاحياء ومثله عن عامر قرز