____________________
له رده لأجل العيب فيستهلكه واضع الزيادة () بقيمته يسلمها للبائع وهو يرد الثمن للمشتري ان اختار القيمة والا أخذ العين بزيادتها كما يأتي في الغصب () حيث غير إلى غرض والى غير غرض ضمن أرش اليسير ويخير في الكثير إلى آخره (1) بل يخير بين أخذه وبين قيمته يوم الصغ (2) ظاهر الأزهار ترتيب هذا على مسألة فعل الغير وليس كذلك بل المسألة عامة راجعة إلى أول الفصل اه من خط صارم الدين وشامي ومفتي ولي (*) الا أن يشملها العقد اه بحر قرز (3) يعني حيث وجب لغير وطئ كنصفه بالطلاق قبل الدخول أو كله بالموت أو خلوة اه وقيل إنما يستقيم حيث يزوجها المشتري باذن البائع والا امتنع الرد ذكر معناه في ح البحر بل صورة المهر حيث زوج المشتري الجارية بعد القبض جاهلا بالعيب اه عامر يقال النكاح عيب حادث عند المشتري فيمتنع الرد يستقيم كلام ض عامر إذا رد بحكم ولفظ البيان وظاهر هذا أنه لا يبطل الرد بإجازة المشتري للمبيع قبل علمه بالعيب ولا بزواجه الأمة إذا لم يدخل بها الزوج وبانت قرز (4) ولو تلفت بغير جناية ولا تفريط والوجه في ذلك أنه قد ثبت في لبن الصراة كما تقدم والولد وهذه النماءات أولى وأحق اه بستان والفرق بين هذا والمبيع الفاسد في ضمان الأصلية هنا أن المبيع لازم من جهته بخلاف الفاسد فلا يضمنها إذا تلفت من غير تفريط لأنه جائز من جهتهما جميعا معرض للفسخ بالحكم واختار الامام شرف الدين أنه لا يضمن الا إذا جنى أو فرط كفوائد المبيع في العقد الفاسد وقرز (*) أي متلفها قرز (5) واحتج بقوله صلى الله عليه وآله الخراج بالضمان قلنا إنما ورد ذلك في الكرى ونحوه من الفرعية (6) وهي أحد الأمور السبعة التي يبطل بها الرد والأرش والأربعة التي يبطل بها الرد دون الأرش (7) فان اختلفوا فلمن رضى (8) ولو كان ماله مستغرقا بالدين الا أن يكون يبتاع بأكثر من ثمنه لم يكن للورثة رده ذكره م بالله اه ن من آخر كتاب الغصب (9) اعلم أن ما كان فسخه بالتراضي