____________________
كان قرار الضمان على الساقي وعلى الباذر أن نبت بالمطر اه بحر من كتاب الغصب ومثله في كب (1) أو نصف العشر (2) هذا قول الهدوية وظاهره انه يملك مطلقا سواء كان قد راضى المالك للبذر أم لا بخلاف سائر الاستهلاكات من الذبح وغيره والفرق انه في البذر وحضن البيض قد ذهب عينه بالكلية فأشبه الحسي بخلاف ما ملك بالطحن والذبح فالعين باقية وجعل ابن مظفر الكل سواء اه ح فتح (3) بعد المراضاة (*) لكن يقال لم لا يتصدق بالزائد كما قالوا في ربح ما اشتري بالنقد المغصوب قلت لعله يفرق بينهما بأن الزائد من الحب تماما قد ملكه بالاستهلاك الحسي وهو ملك قوي حقيقي يذهب معه الغصب والخطر بالكلية وأما المشتري بنقد مغصوب فإنما ملكه لعدم تعيين الدراهم والدنانير فقط وذلك أمر ضعيف ضروري اعتباري فمن حيث إنه قد ملك الأصل حكمنا بأنه قد ملك الزرع ومن حيث ضعف جهة الملك لما ذكرنا حكمنا بأن حكم الخطر لم يذهب بالكلية وإنما ملكه له إنما كان من هذه الجهة المحظورة هذا ما يخطر بالبال من جهة الفرق وإن كان في النفس ما فيها من ذلك اه مقصد حسن (4) أو غصبهما (5) عنه صلى الله عليه وآله وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه انسان أو دابة أو طير أو سبع الا كانت له صدقة وعنه صلى الله عليه وآله من نصب شجرة فيصبر على حفظها والقيام عليها حتى تثمر كان له بكل شئ يصاب من ثمرها صدقة عند الله اه شمس من خط مصنف ان (*) مسألة وصيغتها غارستك أو عاملتك أو أغرس هذا () على كذا مع القبول أو ما في حكمه وكذا الإجارة اه بحر يعني وتنعقد المغارسة بلفظ الإجارة () المقرر أنها لا تصح بمستقبل (6) بايجاب وقبول (7) ولا بد من تعيين الغروس بالمشاهدة أو الوصف المميز بالطول والجنس والمدة وأقلها سنة إذ لا فائدة فيما دونها وظاهر المذهب خلافه انه لا حد لها قرز (*) ولا تصح المغارسة الا فيما له أصل ثابت من الشجر كالنخيل والكرم دون غيرهما كالزرع والكراث والبقل ونحو ذلك (8) هذا إذا كانت مقطوعة أو يكون موضع القطع معلوما ويكون من ملك له معين أو يأمر بشرائها له أو اتهابها قبل استئجاره على عرسها اه ن ولا بد من بيان الموضع الذي تغرس فيه الغرسة لفظا أو عرفا قرز (9) ولا بد أن تكون الأرض معلومة بالمشاهدة اه بحر وقيل تصح غائبة (10) ظاهره ولو وقفا