____________________
(1) من ماله (2) دعواه أنه يملكه الا ببينة (3) الذي لا يتعامل به وقرز (4) كبار اللؤلؤ (5) قيل حيث حلبت من دار الكفر أو كانت لا ترعى الا فيه (6) إذا كان هو الصائد أو حبسها فيما يملكه لجواز أنها ازدردته والا فللصائد ان لم يحصل أحد الوجهين وقرز (*) لأنهما غنيمة (7) حيث ادعاه والا فللبائع (8) لان من الجائز أن تكون المثقوبة كفرية فتكون غنيمة اه ح بحر (9) لان ثقبها دلالة ملكها (10) لأنها مباحة (11) دون المالك (12) وهو البائع دون الشاق (13) من فقهاء الهادي عليه السلام (14) الحقيني يحيى بن أحمد بن الحسين المؤيد بالله ذكره الدواري (15) اسمه محمد بن أحمد بن الحسين بن الهادي وهو الناصر (16) الملك بالاصطياد والشرى (17) ولفظ ح لي وفي حكم العنبر والسمك البازهر الذي يوجد في الحيوان وهو يتولد منه يعرف أنه لم يبتلعه فيكون للمشتري وهو من الأوعال يتولد تحت عينها (*) وهو حشيش يأكله السمك (18) لكن يشترط في السمك الذي يوجد في بطن السمك أن يخرج حيا كما يأتي اه ح فتح لا ميتا لأنه طافي (*) فيدخل في المبيع تبعا كالعلف (19) وهو يتولد من دم الغزال (20) وأما فوائد الحادثة بعد البيع وقبل التسليم للمبيع كالولد ونحوه فليست مضمونة على البائع لأنها لم تشارك في المبيع في السبب الموجب للضمان وهو الثمن ذكره في الشرح اه هاجري قيل ف ولعله يكون للبائع حبسها مع المبيع حتى يقبض الثمن وذلك تبعا للأصل وهو المبيع (21) وحقيقة النافذ ما ليس للبائع استرجاعه وغير النافذ ما له استرجاعه اه هداية