____________________
(1) قلنا هو غير متعين فلا يجوز قرز (2) ولم تجز الأجرة عليه (3) وهو قول ع (4) ولعل الفرق بين المصاحف والكتب أن القرآن الوجوب يتعلق بلفظه العربي ومعناه فلم يجز الاستئجار للمصاحف وأما كتب الهداية فالواجب متعلق بالمعنى فقط فلم تتعين فيها الكتب والأشخاص الذين يعلمون العربية (5) قال أبو مضر الخلاف في أخذها على الحكم والفتوى كالخلاف في تعليم القرآن اه ن (*) السنن والفرائض والفقه والتفسير والفتوى والحكم اه دواري (6) فقالوا يحرم في الجميع (7) قال الشيخ لطف الله الغياث لم يتضح مناسبة كلام الامام لما هو المطلوب من الفرق المذكور ولعل الفرق أن التعليم واجب بخلاف تأجير الكتب (8) والفرق بين البيع والإجارة أن البيع اشتمل على الجلد والكاغد ولفظ القرآن دخل تبعا وعقد الإجارة اشتمل على القرآن إذ لا منفعة فيهما غيرها فلم يجز وكلام الامام عليلم صريح بعدم الفرق وهو المعتمد (9) وهو عمر وابن المسيب (10) ولا يشترط الترتيب بين الاجزاء () والسور الا بين الآي فيشترط ويشترط عدالة القارئ في الظاهر واعرابه إذ عقاب الملحنون أكثر من ثوابه ولا يجوز أخذ الأجرة لمن يلحن في قراءته وجد بخط ابن مظفر رحمه الله تعالى ويجب تجديد النية إذا عرض ما يكون اعراضا ولا يكفي عند أول القرآن وقد أجيب بأنه يكفي ذلك عند الابتداء وقيل لا يكفي لان الأوقات فاصلة () ولعل هذا في غير المستأجر وأما هو فينصرف إلى العرف قرز (*) المؤمنين ذكره الامام شرف الدين واختاره سيدنا إبراهيم حثيث وظاهر كلام الكتاب لا فرق وقواه المفتي (*) وأما الفساق فإن كانت القراءة على قبره أو إلى روحه لم يجز أخذ الأجرة على ذلك وإن كان إلى روح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أهل الكساء أو غيرهم من الفضلاء جاز ذلك وحل أخذ الأجرة على ذلك