____________________
(1) ما لم يتلف بجناية المشتري قرز (2) بل فاسد (*) بل يبقى موقوفا قرز (3) وكذا سائر الخيارات قرز (4) ما لم يعين قرز (5) حيث عين وهو نقد لا مثلي فهو مبيع قرز (6) فرع فلو كان النقد دينا في ذمة المير واشترى به صاحبه شيئا من غير من هو عليه قيل ح انه يصح ولا يتعين هنا وفاقا وقال في الكافي وشرح الإبانة بل يتعين هنا على قول م بالله ومن معه فيكون الشراء به فاسدا كما لو كان الذي في الذمة عرضا أو مثليا وشرى به من غير من هو عليه لم يصح وفاقا اه ن (7) لان من شرطه صحة القبض قبل التفرق قرز (*) إذا كان الثمن من الدراهم والدنانير وعينا ثمنا ثم وهبه البايع من المشتري أو قبضها البايع بغير أذن المشتري لم يصح وذلك لان الثمن باق على ملك المشتري حتى يقبضه البايع فلا يصح الهبة ولا قبضه الا بإذن البايع (8) وحقيقة القيمي هو ما اختلف أجزاءه وكثر التفاوت فيه وليس له مثل في الصورة ولا مقدار يقدر به وحقيقة المثلى هو عكس القيمي وضبط بمكيال أو ميزان لا عددا فيضمن بقيمته ان تلف (*) ولا يثبت في الذمة الا في أربعة عشر موضعا وهي مهر وخلع واقرار وتزكية هدي وأضحية كفارة سلم وصية ثم نذر موجب دية كتابة وجزاء لازم ودم اه هداية (*) ولو نقدا بشرط ان لا يكون ثمنه من النقدين قرز (9) والسبائك من الذهب والفضة كسائر المثليات اه غيث قرز إذا كانت غير مغشوشة قرز (10) وحاصل المسألة ان الدراهم والدنانير أثمان بكل حال وذوات القيم مبيعات على كل حال وان قابل بعضها بعضا واما ذوات الأمثال فان عينت فهي مبيعة وان لم تعين فالحاضر مبيع والغائب ثمن إذا كان مما يجوز فيه النساء وان قابلت ذوات القيم فإن لم تكن معينة فهي ثمن وإن كانت معينة فقيل ح مبيع وقيل ل ثمن اه لمعه وإن كانا موجودين معا ولم يعينا كان الثمن ما دخلت عليه الباء نحو كذا بكذا (*) وكذا في حكم المعين كمدبر أو نحوه وهو غير معين وهو موجود في ملك بايعه فيتعين فيه اه بيان قرز (*) فلو باع منه طعاما ولم يعينا وهما موجودان في الملك فهما مبيعان وصح العقد اه برهان (*) وما في الذمة كالمعين فلو كان أحد المثلين دينا من قبل البيع والثاني ثبت بنفس البيع فالأول مبيع والآخر ثمن حيث لم يعين