شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٤٧
هذه الدعوى هو أن قصده يبطل الشفعة في المباين (1) ويشتركان في الملاصق إن كان الشفيع جارا (2) وتثبت الشفعة في الصفقة الأولى إن شرى مشاعا لا في الثانية (3) (وإذا) اشترى رجلان دارين ثم (تداعيا الشفعة) فادعى كل واحد منهما أنه يستحق الشفعة في دار صاحبه لأنه المتقدم فإنه ينظر إن كان لأحدهما بينة دون الآخر (حكم للمبين (4) ثم الأول) إن كان لهما جميعا بينتان وهما مؤرختان (ثم المؤرخ) أقدم فيحكم له إن كانت الأخرى مطلقة (ثم تبطل (5)) الشفعة فلا يستحقها واحد منهما إن كانا مطلقتين جميعا (6) أو مؤرختين إلى وقت واحد (كتاب الإجارة) (7) الإجارة مشتقة من الاجر وهو عوض المنافع وفي الاصطلاح عقد (8) على منافع مخصوصة (9) لأعيان
____________________
منفردتين فان اشترى المباينة أو لا لم يكن فيها الشفعة والثانية بينهما وان اشترى الملاصقة فهي للشفيع والثانية له ولا شفعة فيها وهذا مبني على أنه اشترى الصفقة الثانية قبل الحكم للشفيع اه‍ زهور وقرز (2) يعني حيث هو شفيع بالجوار لأنه قد صار خليطا عند شراه للصفقة الأولى فلا يشفع الجار إذ الشراء للصفة الثانية متقدم على الحكم بالشفعة في الصفقة الأولى اه‍ صعيتري (*) يعني حيث اشتراها متقدمة متميزة ثم اشترى الملاصق بعدها وان عكس المشتري كان للجار الملاصقة فقط وهذا بناء على أنه يشفع بما قد شفع فيه () وعلى أنه قبل الحكم للشفيع وعلى أنه حكم له قبل الحكم للشفيع أيضا فهذه ثلاثة وجوه اه‍ كب () واختص المشتري بالمباينة اه‍ ح لي وقرز (2) فلو كان الشفيع خليطا والمبيع مشاعا كانت الصفقة الأولى للشفيع والثانية بينهما نصفين وهذا بناء على أن المشتري يصح أن يشفع بما اشتراه ولو قد وجبت فيه الشفعة لغيره ما دام باقي في ملكه اه‍ كب (3) وصورته أن تكون جربة () بين اثنين لأحدهما ثلث وللثاني ثلثان فاشترى من صاحب الثلثان نصف حقه يوم الأحد ثم اشترى النصف الثاني يوم الاثنين وجاء صاحب الثلث يطلب الشفعة يوم الثلاثاء فإنه يأخذ الصفقة الأولى ويشتركان في الثلث الآخر لان السبب حال شراء الصفقة الثانية كان ملكا للمشتري فاشترك هو والخليط الأول () وهي القطعة من الأرض (4) ونحوه وهو حيث حلف ونكل صاحبه أو حلف أصلا وردا قرز (5) بعد التحالف والنكول فاما إذا أضافا إلى وقت واحد فلا شفعة ولا تحالف ولا تكاذب لأنه يمكن استعمالهما لان ملكهما حصل في وقت واحد قرز (6) وحلفا أو نكلا قرز (7) هي ثابتة في شريعة كل نبي يدل عليها قوله تعالى في شريعة موسى عليلم لو شئت لاتخذت عليه أجرا وفي شريعة شعيب قوله تعالى على أن تأجرني ثماني حجج وفي شريعة يوسف ولمن جاء بحمل بعير وأنا به زعيم اه‍ صعيتري وهذا يكون على سبيل الأجرة اه‍ ن (8) القياس أن يقال عقد على أعيان المنافع أي لاستيفاء المنافع والمنافع لها حكم الأعيان لا حكم الحقوق ولهذا صح أخذ العوض عليها أو جعلها مهرا أو عوض خلع أو نحو ذلك اه‍ ن (9) ليخرج المحظور والواجب (*) حقيقة أجرة الأعيان عقد على عين مخصوصة يستحق به استمرار قبضها لاستيفاء منافعها مدة معلومة بأجرة معلومة وحقيقة اجرة المنافع عقد على
(٢٤٧)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»
الفهرست