____________________
(1) أما القياس على العارية فبعيد لان الثوب المستعار لم تبحه الضرورة فيشبه مسألة المسجد وإنما استبيح بالإباحة فتشبيهه بالاضطرار إلى ثوب الغير أو طعامه أقوى واما الوجه الثاني وهو الزام الأجرة إذا اضطر إليه كما يلزم من اضطر إلى مال الغير فلا يلزم ذلك لان المسجد موضوع لمصالح المسلمين فكما أنه يجوز اجتماع المسلمين لمصلحة كذلك إذا خاف أحدهم ضررا من برد أو غيره فمن أبلغ المصالح حفظ نفسه فيه فلم تلزم الأجرة بخلاف مال الغير فليس كذلك اه غيث بلفظه (2) الا لمفسدة أو تهمة قرز كثوران فتنة اه غشم قرز (*) فإن كان المتولي غائبا وخشي تعدي النجاسة أو تلتبس قبل حضور المتولي وجب عليه غسله وتسقط عنه الأجرة ويلزمه أرش النقص قرز (*) فإن لم تكن نجاسة في مذهب المتولي () لم يجب على المنجس اعلامه لعدم الفائدة بل يغسله ويلزمه أرش النقص والأجرة () على المقرر تكون للمسجد وقيل مظلمة فولايتها إلى المنجس () والعبرة بمذهب المتولي حينئذ وأهل جهته قرز والقياس أنها تسقط أجرة الغسل إذا قلنا يجب عليه إذ له ولاية في الغسل اه سيدنا علي رحمه الله تعالى قرز (3) فان فعل ذلك بولاية سقطت عنه الأجرة لا الضمان قرز (4) أما الأرش فللمسجد وأما الأجرة فقيل مظلمة وقيل للمسجد ويكون المسجد أخص بها وقيل لا يختص بها (5) على حفر البئر في ملك الغير ثم طمها (6) فائدة لو جرى عرف أن الميت لا يقف الا ويكون تحت يده أولاده أو نحوهم والا لم يرض بخروجه عن ملكه كما في بعض البوادي يقول وصية جدي لكون مؤرثه الذي وقفها وقصد أنها لا تخرج من وارثه فكأنه أوصى عليهم بنصف الغلة على القيام بالنصف الآخر فيكون حينئذ أولى من الموقوف عليه ولو طلب الموقوف عليه أن يفعل بغير أجرة لان قد صار الوارث وصيا للواقف موصى له بالنصف في مقابلة القيام ولا يحتاج إلى ولاية والله أعلم من اه املاء مولانا ص بالله () علي بن محمد السراجي رحمه الله تعالى قرز وإذا أهمل أو خان أخرج قرز () لعلها أمليت على المنصور والا فهي كلام البحر (7) مجازاة له على بره واما ورثة الواقف فلا ولاية لهم خلاف م بالله في أحد قوليه قيل ف الا في صورة واحدة وذلك حيث أضاف الواقف الوقف إلى بعد الموت ولم يجعل وصيا ولا وليا فان الولاية فيه إلى وارثه كما في قضاء دينه اه زهور وبيان معنى () وقيل لا ولاية لهم الا فيما أوصى بوقفه بعد موته اه مي وهبل (*) وإنما جعلت الولاية إلى الواقف مكافأة له على بره كما جعل الولي للمعتق وعلى سبيل المجازاة له على