____________________
الأرض بالحرث ونحوه (1) ولا يقال قد تقدم وليس على الراجع ما أنفقه المتهب لأن هذه النفقة أو الغرامة للنماء كما تقدم في الهامش (*) المختار كلام م بالله لأنه أنفق على ملكه وقد تقدم (*) كما أن المشتري يرجع على الشفيع بما غرم على المبيع مما لا رسم له عند الهادي لا عند م بالله (2) جعل أصحابنا الشهود كالعدالة في العشرة فيكفي عدل واحد لأنه خبر لا شهادة قرز (*) قيل ولو امرأة قرز حيث هي عدلة أو واحد () وان لم يأت بلفظ الشهادة لأنها قرينة لا شهادة لأنها على نفي هي () ولو فاسق (3) مطلقا سواء كان قول الواهب جوابا أو ابتداء وهل يأتي مثل هذا في بعت منك أو أجرت أو زوجت ونحوها فلم يقبل فيكون على الخلاف أم يختص بالهبة اه ح لي قد ذكروا ان البيع كالهبة قرز (4) أو منفصل لعذر (*) لأنه أقر بالهبة والظاهر القبول وقوله من بعد دعوى لم يقبل فيحتاج إلى البينة كما تقدم في الشفعة (5) قيل إن الخلاف إذا كان قول الواهب بعد دعوى الهبة فأما حيث أقر الواهب ثم ادعى عدم القبول فالبينة عليه اتفاقا اه ن (6) قد تقدم لأبي مضر في آخر الشفعة أنه يقبل مع الوصول فينظر في الفرق لعل الفرق أن لفظ الهبة عبارة عن الايجاب والقبول ولا تسمى هبة الا ما حصل فيه الأمران فقوله لم يقبل رجوع عن الاقرار بالهبة بخلاف ما تقدم فان قوله اشتريتهما ليس اقرار بالصفقة حتى يكون قوله صفقتين رجوعا عن ذلك اه من املاء مولانا شرف الدين الحسين بن القاسم (7) وفاقا (8) نهي إرشاد (9) هذا في المطلقة (10) هم قوم من الفقهاء لما رواه في قوله صلى الله عليه وآله لا تعمروا الخ قلنا أراد عمرة الجاهلية حيث يسترجعونها بعد موت المعمر لقوله في آخر الخبر وهي له ولورثته اه بحر (11) وكذا عن ك فإنه قال ما أدرى ما الرقبي قال عليلم ولعل ك