____________________
(1) الديدان والذباب والنحل لفراخ الدجاج فيجوز بيعها اه بحر قيل بعد موتها قرز (2) وهو طائر يطير الليل لا النهار بتشديد الفاء أبو شطيف (*) قال الثعلبي كان عيسى عليه السلام بخلق الخفاش خاصة لأنه أكمل الطيور خلقة له ثدي وأسنان ويلد ويحيض ولا يبيض وقال وهب بن منبه كان يطير حتى يغيب ثم يقع ميتا ليتميز خلق الله من خلق غيره (3) أي لا يصح * ويكون فاسدا ح لي أثمار قياس ما سيأتي في البيع غير الصحيح انه باطل لأنه فقد صحة تملكها (4) ولو أخذها ليكسرها أو يوقدها الا أن يأخذها بعد كسرها اه ح لي قرز (5) كالطنبور يضرب به اه قاموس (6) الأصنام (7) لكنه يصح عند أبي ط كما يأتي في غالبا قرز (8) ان قيل ما الفرق بين البيع والإجارة قيل الفرق ان عقد الإجارة متناول المنفعة المحرمة فلم يصح بخلاف البيع فيتناول الرقبة وتملكها غير محرم وإنما المحرم الانتفاع في المعصية * وهو يقال لم فرق بين هذا وبين ما لو أجر بيته من ذمي لبيع فيه خمر فإنه لا يصح قيل الفرق ان العقد في البيع على العين وهو يمكن المشتري ان ينتفع بها في غير معصية بخلاف استئجار البيت ونحوه فلا يصح لأن العقد وقع على المنفعة وهي محظورة والله أعلم وقيل الفرق انه قد خرج المبيع عن ملك البايع بخلاف الإجارة فهي باقية العين فهو يستعمله في ملكه وهو لا يجوز اه خفتي وحثيث (*) ينظر هل يحل بيعه إلى من يبيعه إلى من يضر المسلمين ظاهر الأزهار الجواز اه مفتي وفيه نظر لان التعدي في سبب السبب كالتعدي في السبب قرز (9) فان قصد كان محظورا قرز فان فعل صح قرز (10) والطعام والباروت والرصاص وكذا الأمة اه قرز لقوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار (11) اسم الخيل والعبيد والإبل اه صعيتري (12) قطاع الطريق وقيل بدو العجم (13) قيل من جنسه اه لا فرق قرز (14) كبيع الخيل إلى الهند لعدم معرفتهم بركوبها اه ان (15) صوابه لا يحل فان فعل صح سواء قصد نفع نفسه أم لا قرز (16) صوابه في مضرة المسلمين والا لزم