____________________
(1) للمشتري ولا يرجع بزائد الثمن قرز (*) والولاء للأول () كما قيل في مكاتب المسلم إذا أسره حربي ثم أسلم أنه يعتق بالوفاء للآخر وولاؤه للأول اه ح بهران وفي البيان للمشتري وفيه نظر () ان عتق بتسليم ما عليه والا فللمشتري قرز (2) والذي في الرياض وغيرها ويكون البائع كأنه نقل الكتابة إلى المشتري اه تبصرة قرز (3) والعقد من السيد معه على أولاده أذن بذلك فيصح كما يصح خلع الزوجة إلى أجنبي منه وعلى هذا لا فرق بين الأولاد وغيرهم من عبيد سيده ولا يصح ذلك في عبيد الغير لأنه يكون تبرعا منه لدفع المال لغير سيده وهو ممنوع من التبرعات اه صعيتري قرز (4) المراد عوض الكتابة (5) قال عطية وليس لأحدهم أن يرجع () في الرق من دونهم اه ن لان فيه تفريق الصفقة فيجبر على الاكتساب ينظر في الاكتساب هل يجبر عليه قلت ظاهر المذهب لا يجبر على الاكتساب فيكون لهم أن يسلموا ويرجعوا اه مي ويكون بأمر الحاكم () قلت والمذهب خلافه اه مفتي ومي وهو ظاهر الاز حيث قال ويرده في الرق إلى آخر (*) فلو عجز البعض منهم هل يكون عبدا للسيد في فسخها لئلا يفرق عليه الصفقة لعله يكون كذلك اه مي قرز (6) وكانوا مكلفين أو مأذونين من سيدهم وقيل يصح ولو لم يكونوا مأذونين لا أن دخول السيد معهم اذن اه رياض معنى كما ذكره في البيان في البيع قرز (7) بناء على أنها تعلق الحقوق بالوكيل على كلام الزيادات والذي في الوكالة والمذهب خلافه من اه من هامش البيان (*) وسلم باذنهم لان الحقوق لا تعلق به اه عامر الا أن يجيز المسلم عنه رجع عليه قرز (8) ويكون الرجوع على قدر القيمة (1) مثاله لو كان قيمة أحدهم أربعين درهما والثاني ثلاثين والثالث عشرين ومال الكتابة ستة وثلاثون فيكون التراجع اتساعا فيرجع على صاحب الأربعين بأربعة أتساع (2) وعلى صاحب الثلاثين بثلاثة اتساع (3) وعلى صاحب العشرين بتسعين (4) وعلى هذا فقس قرز (1) إذا كان العوض عنهم الكل فان تميزت الأعواض لزم كلا ما شرط عليه قرز (2) ستة عشر (3) اثنى عشر (4) ثمانية (9) المراد يملكه (*) وليس شراؤه من التبرعات لان له اجباره على الكسب