____________________
هو في الوصية للعبد لا في الهبة فينظر هل يصح من العبد رد الهبة بعد قبولها أم لا يصح ولم يذكره في الغيث (1) وكذا لو نذر عليه أو أوصى له قرز (2) والنذر ولفظ الفتح ويصح النذر على عوض كالهبة كما مر اه بلفظه من باب النذر (3) ولو من غير المتهب قرز (*) معلوم أو مجهول ويسلم قيمة الموهوب اه ن وتكون القيمة يوم الهبة اه ن قرز وإنما وجبت القيمة يوم الهبة لان الهبة صحيحة ملكت بنحو القبول وليس كالبيع الفاسد (4) أو ما في حكمه كالمنفعة اه ح لي قرز (5) مسألة فإذا قال وهبت لك منك هذه الأرض على هبة هذه الأرض فقال وهبت أو قبلت صحت الشفعة فيهما جميعا فان قال وهبت منك على أن تهب مني هذه الأرض فان قال وهبت صحت فيهما جميعا وان قال قبلت صحت في الأولى () واحتاجا إلى عقد ثان اه كب ون فإن لم يفعل العقد الثاني كان للواهب الرجوع فيما وهب اه ن والمذهب أنهما لا يصحان بيعا بل هبة قرز () بل تحتاج هذه إلى قبول والأولى تحتاج إلى ايجاب وقبول اه تهامي قرز (6) بل حكم الهبة على عوض مضمر قرز (7) وظاهر المذهب انه بيع فاسد اه مي (*) فان قيل إن مثل هذا في البيع لا يصح وهو إذا قال بعت منك هذا على أن تبيعني هذا فإنه يفسد البيع لعل الجواب ان هذا شرط فاسد يفسد البيع ولا يفسد الهبة لان الشروط الفاسدة لا يفسدها اه كب ولكونها أشبه بالنكاح لصحتها من غير عوض اه بحر وفي شرح البحر ان الأحكام تختلف باختلاف الألفاظ وإن كان مضمونها البيع ألا ترى انه إذا قال بعت منك درهما بدرهم إلى شهر فسد البيع ولو قال أقرضتك درهما بدرهم إلى شهر لم يفسد والقرض بيع وكذلك يكون الحكم هنا قلت والأظهر للمذهب ان الهبة ونحوها إن كانت بعوض مال كانت كالبيع في جميع أحكامه وصفته فتفسدها الشروط التي تفسد البيع مطلقا وان لم تكن بعوض مال فليست كالبيع فيلغو فيها الشروط الا الشرط المستقبل فإنه يفسدها لان جميع عقود المعاوضات والتبرعات تفسدها الشروط المستقبلة مطلقا نص على هذه القاعدة الأخيرة في ح الفتح قلت عقد هذه القاعدة أن التمليك لا يصح تعليقه بمستقبل الا النذر والوصية اه مقصد حسن بلفظه (8) أو متواطئا عليه قبل عقدها اه ن بلفظه