شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٤٣٨
العبد (وإن كره (1) السيد قبول العبد وقال له لا تقبل (فصل) في حكم الهبة على عوض (و) اعلم أن الهبة (2) (تصح بعوض (3) وعقدها عليه على وجهين أحدهما أن يكون على شئ (مشروط) في العقد (مال (4) فيكون) في هذا الوجه (بيعا) يصححها ما يصحح البيع ويفسدها ما يفسد البيع قيل (ع) إنما تكون الهبة بيعا إذا ملك العوض بنفس العقد (5) نحو أن يقول وهبت لك هذا على هبته كذا فأما لو لم يملك بنفس العقد نحو أن يقول على أن تهب لي كذا فليس بيعا (6) لكن إن حصل العوض (7) فلا رجوع وإن لم يحصل فله الرجوع وفاقا بين الهادي و (م) (و) الوجه الثاني أن يكون على مال (مضمر (8) غير مشروط مثاله أن يهب رجل لرجل شيئا وفي نفسه التماس عوض
____________________
هو في الوصية للعبد لا في الهبة فينظر هل يصح من العبد رد الهبة بعد قبولها أم لا يصح ولم يذكره في الغيث (1) وكذا لو نذر عليه أو أوصى له قرز (2) والنذر ولفظ الفتح ويصح النذر على عوض كالهبة كما مر اه‍ بلفظه من باب النذر (3) ولو من غير المتهب قرز (*) معلوم أو مجهول ويسلم قيمة الموهوب اه‍ ن وتكون القيمة يوم الهبة اه‍ ن قرز وإنما وجبت القيمة يوم الهبة لان الهبة صحيحة ملكت بنحو القبول وليس كالبيع الفاسد (4) أو ما في حكمه كالمنفعة اه‍ ح لي قرز (5) مسألة فإذا قال وهبت لك منك هذه الأرض على هبة هذه الأرض فقال وهبت أو قبلت صحت الشفعة فيهما جميعا فان قال وهبت منك على أن تهب مني هذه الأرض فان قال وهبت صحت فيهما جميعا وان قال قبلت صحت في الأولى () واحتاجا إلى عقد ثان اه‍ كب ون فإن لم يفعل العقد الثاني كان للواهب الرجوع فيما وهب اه‍ ن والمذهب أنهما لا يصحان بيعا بل هبة قرز () بل تحتاج هذه إلى قبول والأولى تحتاج إلى ايجاب وقبول اه‍ تهامي قرز (6) بل حكم الهبة على عوض مضمر قرز (7) وظاهر المذهب انه بيع فاسد اه‍ مي (*) فان قيل إن مثل هذا في البيع لا يصح وهو إذا قال بعت منك هذا على أن تبيعني هذا فإنه يفسد البيع لعل الجواب ان هذا شرط فاسد يفسد البيع ولا يفسد الهبة لان الشروط الفاسدة لا يفسدها اه‍ كب ولكونها أشبه بالنكاح لصحتها من غير عوض اه‍ بحر وفي شرح البحر ان الأحكام تختلف باختلاف الألفاظ وإن كان مضمونها البيع ألا ترى انه إذا قال بعت منك درهما بدرهم إلى شهر فسد البيع ولو قال أقرضتك درهما بدرهم إلى شهر لم يفسد والقرض بيع وكذلك يكون الحكم هنا قلت والأظهر للمذهب ان الهبة ونحوها إن كانت بعوض مال كانت كالبيع في جميع أحكامه وصفته فتفسدها الشروط التي تفسد البيع مطلقا وان لم تكن بعوض مال فليست كالبيع فيلغو فيها الشروط الا الشرط المستقبل فإنه يفسدها لان جميع عقود المعاوضات والتبرعات تفسدها الشروط المستقبلة مطلقا نص على هذه القاعدة الأخيرة في ح الفتح قلت عقد هذه القاعدة أن التمليك لا يصح تعليقه بمستقبل الا النذر والوصية اه‍ مقصد حسن بلفظه (8) أو متواطئا عليه قبل عقدها اه‍ ن بلفظه
(٤٣٨)
مفاتيح البحث: البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 في شروط البيع 2
3 انقسام البيع إلى الأحكام الخمسة 2(ش)
4 وأما الشروط المتعلقة بالعقد 3
5 نظم العقود التي يشترط فيها النطق 10(ش)
6 والمبيع يخالف الثمن في خمسة أحكام 13
7 نظم فيما يثبت في الذمة 14(ش)
8 في بيان من تجوز معاملته 15
9 الفرق بين البيع والإجارة 20(ش)
10 ولا يصح بيع الثمر بشرط البقاء 36
11 مسألة من اشترى أثمارا الخ 36(ش)
12 وحاصل المسألة أن شرط البقاء الخ 36(ش)
13 حصر مسائل الشجرة 38(ش)
14 فصل البيع والشراء الموقوف 41
15 الإجازة تقرر العقد من يوم وقوعه 45
16 والتخلية للتسليم قبض 48
17 العرف الجاري كالمشروط في العقد والمعاملات 51(ش)
18 باب الشروط المقارنة للعقد 56
19 حديث النهي عن بيع وشرط 56(ش)
20 باب الربويات 69
21 حد الربا والوعيد فيه 69(ش)
22 فائدة في بيع الرجاء 71(ش)
23 عدد جنس الثياب 75(ش)
24 أقسام الحرير وأسماؤه 75(ش)
25 مسائل الاعتبار وحكم الجريرة 76(ش)
26 في وجوه ورد الشرع بتحريم البيع فيها 78
27 وعيد احتكار الطعام 80(ش)
28 باب الخيارات 85
29 في خيار الرؤية 91
30 الفرق بين التصرف والاستعمال 94(ش)
31 في خيار الشرط 98
32 عيب الدواب 106(ش)
33 تحصيل المسألة القماقم 117(ش)
34 في حكم خيار العيب 118
35 باب فيما يدخل في المبيع 125
36 من اشترى أرضا وفيها نهر مدفون 131(ش)
37 في حكم المبيع إذا تلف قبل القبض أو استحق 132
38 في ذكر حكم بيع الموصوف مشروطا 137
39 باب البيع غير الصحيح 141
40 جملة الاستهلاك الحكمي 15 147
41 باب المأذون 149
42 باب المرابحة 159
43 إسحاق بن راهويه 159(ش)
44 التولية كالمرابحة الا الخ 163
45 باب الإقالة 165
46 حديث من أقال نادما 165(ش)
47 جواب الامام عز الدين عن بيع الرجاء 165(ش)
48 باب القرض 171
49 في ثواب القرض 171(ش)
50 أصل القرض 171(ش)
51 أدلة القرض وفضله 172
52 في أحكام القرض 174
53 فيما يجب رده وما لا يجب رده نظما 179(ش)
54 باب الصرف 181
55 فصل في حكم الجريرة 185
56 باب السلم 187
57 كتاب الشفعة 206
58 في بيان ما تبطل به الشفعة 215
59 الحاصل في نفي الصفقتين في الشفعة 245(ش)
60 كتاب الإجارة 247
61 وعيد من ظلم الأجير أجرته 248(ش)
62 في صفة الطاووس وألوانه 249(ش)
63 في العبادات البدنية 251(ش)
64 وحكم أخذ الأجرة على القرآن 251(ش)
65 سؤال في حكم القراءة على قبور الموتى 252(ش)
66 في حكم إجارة الآدميين 276
67 فيمن يضمن ومن لا يضمن 309
68 باب المزارعة 311
69 سؤال ما حكم ثواب القرآن هل يكون للميت أو للقارئ 311(ش)
70 ترغيب في من زرع زرعا 315(ش)
71 والمساقاة الصحيحة 318
72 باب الاحياء والتحجر 319
73 باب المضاربة 327
74 كتاب الشركة 354
75 فائدة إذا كان جماعة مشتركين الخ 360(ش)
76 باب شركة الأملاك 363
77 فصل في حكم الشركة في الحيطان 366
78 في حكم الشركة في السكك 370
79 مسألة ويأمر الامام من يطوف على الطريق الخ 370(ش)
80 تقدير الميزاب في الطول 371(ش)
81 مسألة إذا أراد الانسان فتح طاقة إلى فوق بين الغير 372(ش)
82 في أحكام الشركة في الشرب 374
83 في حكم الماء في الملك 378
84 وأما المواجل التي في الطرقات للشرب هل يجوز الوضوء فيها 380(ش)
85 الفرق بين الملك والحق 380(ش)
86 باب القسمة 381
87 كلام مفيد في المعاطاة 385(ش)
88 كتاب الرهن 395
89 كتاب العارية 425
90 كتاب الهبة 433
91 مسألة هبة المنافع 436(ش)
92 في حكم الهبة على عوض 438
93 الأمراض المخوفة 444(ش)
94 في تمليك بعض الأولاد 448(ش)
95 ما يأخذه الشعراء على شعرهم 450(ش)
96 فصل في العمرى والرقبى 454
97 كتاب الوقف 458
98 مسألة وتصح قسمة الوقف معايشة 460(ش)
99 مسألة من وقف على نفسه ثم على أولاده 471(ش)
100 في حكم الوقف إذا انقطع مصرفه 474
101 في بيان الحكم اصلاح المسجد 482
102 في بيان من إليه ولاية الوقف 488
103 وولاية كل وقف إلى واقفه 489
104 في حصر من كانت ولايته أصليه نظما 491
105 فرع إذا ترك الوصي أو المتولي أرض اليتيم أو المسجد أو الوقف بغير زراعة 499(ش)
106 في بيان حكم رقبة الوقف 501
107 يجوز بيع الوقف في 3 حالات 505(ش)
108 كتاب الوديعة 509
109 مسألة ويضمن الوديعة بالنسيان والضياع 511(ش)
110 الفرق بين العارية والوديعة 514(ش)
111 كتاب الغصب 519
112 والمنقول بالتعثر غصب 525
113 فلو كان المغصوب ثوبا ولم يلبسه الغاصب الخ 536(ش)
114 لو جنى رجل على ولد بقرة فتلف الولد الخ 536(ش)
115 مسألة من غصب فرسا الخ 536(ش)
116 حد جزيرة العرب نظما 548(ش)
117 مسألة إذا اختلفا في الشجر الذي في الأرض المغصوبة 552(ش)
118 كتاب العتق 559
119 في بيان من يصح منه العتق 560
120 في ذكر ألفاظ العتق 561
121 وإذا التبس الممثول بغيره 564(ش)
122 ومن المثلة الخصي 565(ش)
123 في ذكر بعض مسائل الشرط 574
124 وحاصل الكلام في الشريكين في العتق 583(ش)
125 فصل في بيان حكم تبعيض العتق 586
126 باب والتدبير 589
127 باب الكتابة 593
128 فصل في بيان أنواع الكتابة 594
129 باب الولاء 605