____________________
(1) عبر بالحق عن الملك كما يقال هذا حقي أي ملكي (2) تمامه حتى فرجه بفرجه اه شفاء (3) مختارا أو مكرها ونواه اه ح لي (*) ويصح من السكران إنشاء وشرطا لا عقدا اه عامر وقيل يصح مطلقا كالخلع قرز (*) مطلق التصرف اه بحر بلفظه فلا ينفذ من المحجور عليه الا بإجازة الغرماء أو فك الحجر أو إيفاء الدين قرز (4) أو من يقوم مقامه اه ن كالوكيل وكالولي إذا أعتق للمصلحة على مال شرطا لا عقدا اه ان (5) غالبا احتراز من أن يعتق ما تلد جاريته فإنه يصح وان لم يكن مالكا في الحال لكونه قد وجد السبب اه ومثله في ح لي وكذا الحاكم إذا أعتق الممثول به كما يأتي قرز (6) ولو عبد نفسه (7) الخلاف راجع إلى المسألتين كما في البيان والبحر وشرحه (*) وإذا قال أول من أملك من عبيدي حر ثم خرجوا عن ملكه ثم ملكهم فعند ح يصح وعلى قولنا لا يصح قرز اه ن لان خروجه عن ملكه كما لو طلق ثلاثا ويكون هذا كابتداء الملك وهو لا يصح العتق قبله وح بنى على أصله أنه يصح قبل الملك مع الشرط اه ان (8) في بطن أمه إذا علم أنها تأتي به لدون ستة أشهر من يوم العتق أو علم وجوده ولو لفوقها قرز ويكفي الظن في وجوده (9) لقوة نفوذه (*) ولو في دار الحرب إذ لم يفصل الدليل خلاف العصيفري (10) على مال أو غرض اه ح لي لفظا وقيل لا فرق سواء كان على مال أو غرض أو لا أيهما فإنها تلحقه الإجازة ذكر معناه المؤلف وهو ظاهر الاز (11) بيع العبد من نفسه