(باب المضاربة (1) هي مشتقة من الضرب في الأرض وهو السفر لما كان لا يحصل المقصود في الغالب إلا بالسفر وقيل في اشتقاقها غير ذلك (2) ويدل عليها (3) السنة والاجماع أما السنة فلانه صلى الله عليه وآله وسلم بعث (4) والناس يتعاملون بها فأقرهم وأما الاجماع فقد أجمع على ذلك الصحابة (5) ومن بعدهم (فصل شروطها) ستة الأول (الايجاب بلفظها) نحو ضاربت أو قارضت (6) أو خذه مضاربة (أو ما في حكمه) وهو أن يأمره بالتصرف ليتقاسما في المربح (و) من تمام الشرط الأول (القبول) وهو أن يقول قبلت (أو الامتثال (7) نحو أن يشرع في العمل أو يقبض المال؟ للعمل ولو (على التراخي) لأنه لا يشترط المجلس في قبولها كالوكالة ولا يضر التراخي (ما لم يرد (8) فإن رد لم يصح قبوله من بعد إلا أن يعاد الايجاب * الشرط الثاني أن يقع العقد (بين) شخصين في حال
____________________
مثل قول م بالله حيث كان النابت مما ينبت في العادة وبذره مما يتسامح به وان لا يتسامح به فيفصل اه ح لي (1) وهي عند العقد في المضاربة وكالة وبعد قبض المال أمانة ومتى أتجر ولم يربح فبضاعة (1) وان ربح فشركة وان خالف فغرامة (2) وان فسدت فإجارة اه تذكرة (1) أي يرتجا الربح فيها (2) أي يضمنها (*) وعليه قول الشاعر فضارب إذا ضاربت في نقد صرة * تقلب في ربح ألذ من الضرب الضرب بفتح الراء ذكره في الديوان وقيل المراد العسل العربي (2) قال في شرح الإبانة هي مشتقة من الضرب في المال وهو التصرف والتقلب فيه وقال في الانتصار أنها مشتقة من حيث أن كل واحد منها يضرب بنصيب من الربح اه غيث وزهور أو من الاضطراب في الربح إذ قد يقل ويكثر (3) ومن الكتاب قوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله (4) أي تبنى (5) وقد ضارب عثمان وابن مسعود (6) والقراض من القراض وهو القطع لقطع العامل جزء من المال أو من المقارضة في الشعر وهو المساواة في المدح والذم اه بحر والقراض لغة أهل الحجاز (*) بعد قول المضارب ضاربني والا فلا بد من الكاف (7) أو تقدم السؤال قرز (*) وهل يكفي الامتثال من المالك لعله يكفي اه من شرح السيد محمد المفتي قرز (8) أو يرجع الموجب قبل القبول قرز (*) أو يمتنع لان