____________________
التمييز وان لم يكن مراهقا اه عامر قرز (1) ممن يمكنه أو الكتابة مطلقا أو الإشارة من الأخرس ونحوه اه ح لي لفظا قرز (*) إذا اختصت بأحكام مخالفة بعضها جاز على القياس في المعاوضات وبعضها على خارج عن أقيسة المعاوضة فوجب أن تكون مختصة بصيغتها المخصوصة لما كانت مختصة بأحكام مخصوصة اه حشية بحر (*) هذا شرط لنفوذ أحكامها لا لصحة العتق (2) أو مجلس بلوغ الخبر (3) ويسلمها للسيد مما كسبه بعد عقدها لا مما كان في يده عند الكتابة ذكره في الشرح وهذا يخالف ما تقدم فيمن أعتق عبده على عوض شرطا فقال إنه يسلمه مما في يده أو مما كسبه ولو من مال سيده والفرق أن المكاتب قد ملك منافعه وفي الشرط هي باقية على ملك السيد اه ن وقرز (*) في البحر قال ويصح أن يكون العوض منفعة مدة معلومة ولو منفعة العبد اه كب ولا يحتاج إلى ذكر التنجيم لان المنفعة كالمنجمة إذ يحصل شيئا فشيئا أو ستة أيام على قول الفقيه س (4) يعني في كل نجم وقيل لا فرق وهو ظاهر الأزهار إذا قدر للجميع قيمة (5) كالنجس والدم والخمر على المختار (6) عائد إلى الكل (7) خمرا أو خنزيرا (8) قلنا هذا عتق معلق على شرط فلا مدخل له في الكتابة (9) فلو كاتبه على قيمته () لم يصح إجماعا لاختلاف المقومين () وقيل بل يصح لأنها جهالة مغتفرة (*) وإذا اختلف السيد والمكاتب في قدر مال الكتابة فالقول قول المكاتب مع يمينه اه صعيتري قال ابن معرف ومثله ذكر لمذهب يحيى عليلم كما القول قول المشتري فلو اختلفا في جنسه تحالفا أو ترادا اه صعيتري ومثله في البيان (10) يعني إذا كان في بلد تكون الثياب فيه أجناس مختلفة فلو كانت جنسا واحدا كثياب القطن فإنها تصح الكتابة ويجب الوسط من ثياب ذلك البلد اه كب قرز (11) والجامع أن كل واحد لا يبطل ببطلان عوضه (*) وإذا عقدت الكتابة على مال الغير فإنها تصح وتلزمه قيمة المال مع أن القيمة هنا مجهولة لكنها جهالة طارئة لعدم إجازة مالكه لأنه لو أجاز سلمه بعينه وضمن للمالك قيمة اه ن وفي البحر يشترط أن يكون العوض دينا لا عينا لان العبد لا يملك اه وفي التذكرة يصح ويسلم قيمتها حيث لم يجز مالكها