الامام (عليلم) ربع جذع (1) وربع حقة (2) وربع بنت لبون (3) وربع بنت مخاض (4) والدليل على ذلك ما أخرجه أبو داود عن عقبة بن ضمرة قال قال علي (عليلم) لام نحل (5) الخطأ أرباعا خمس وعشرون جذعة ومثلها حقة ومثلها بنت مخاض ومثلها بنت لبون اه وكذا ما رواه زيد بن علي عن أبيه عن جده بمثل ذلك هذا ما استدل به الامام (عليلم) وصح له وإن كانت قد وردت روايات آخره لم يصح له (وأما) البقر فيكون سنها كما في الزكاة التبايع والمسان كما قرره في البيان ويجزي الذكر عن الأنثى كما قرره سيدنا حسن ابن أحمد الشبيبي رحمه الله تعالى (والدليل) على ذلك ما أخرجه أبو داود بلفظه قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدية على أهل الإبل مائة وعلى أهل البقر مائتين وعلى أهل الغنم الفين ورواه عن عطاء مرسلا وأسنده من طريق أخرى عن عطاء عن جابر ورواية أخرى هكذا فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدية الخ (وأما الشاء) فألفان ويجزي الجذع وكذا يجزي الذكر عن الأنثى كما علق عليه في شرح الأزهار (والدليل) عليه آخر الحديث الأول الذي أخرجه أبو داود عن عطاء ابن رباح حيث قال صلى الله عليه وآله وعلى أهل الشاء ألفي شاة وهذا ما صح للامام دليل ولا يضر ما قيل في الحديث أن فيه محمدا وراشد الدمشقي المكحولي فقد وثقه الكثير من أهل الحديث (نعم) وتكون هذه الثلاثة الأصناف سليمة من العيوب التي يثبت فيها الفسخ في البيع والشراء لا عيوب الأضحية وهو ما ينقص القيمة كما قرز للمذهب (وأما الذهب) فألف مثقال المثقال ستون شعيرة والدليل عليه ما رواه الامام زيد بن علي (عليلم) عن أبيه عن جده عن علي (عليلم) أنه قال ومن جملة حديث ومن الذهب ألف مثقال المثقال ستون شعيرة وكذلك ما أخرجه صاحب الموطأ والشافعي وأبو داود و عبد الرزاق وابن خزيمة وابن حبان وأبو الجارود والحاكم والبيهقي وصححه جماعة من أهل الحديث من حديث أبي بكر بن محمد عمرو بن حزم عن أبيه مرفوعا وساق الحديث إلى أن قال وعلى أهل الذهب ألف دينار ولا يقدح فيه قول من قال أنه مرسل فقد صححه غير القابل بإرساله من أهل الحديث ويجزئ درئ الجنس من الذهب كما علق عليه في الأزهار في قوله من الذهب ألف مثقال ولا بد أن يكون الذهب سالما من الغش بغيره كما قرره فإن قلت أن ردئ الجنس هو إلى الغش أقرب قلت من جنس الذهب والنص ورد في الذهب مطلقا فلا اعتراض على أهل المذهب (وأما الفضة) فعشرة آلاف درهم خالصة كل درهم اثنان وأربعون سعيرة والدليل على ذلك ما رواه زيد بن علي (عليلم) أنه قال في النفس في قتل الخطأ من الورق عشرة آلاف درهم (فهذا) دليل الامام (عليلم) وهو توقيف ولم يصح له رواية الزيادة عن العشرة الآلاف وأيضا فإن العشرة الآلاف هي صرف المثاقيل كما قالوا في الزكاة هذا ما ذكره الامام (عليلم) وقام به الدليل على جهة الاجمال (فأما الإبل والبقر والغنم) فظاهر الخ وأما النقدين فهما الذي يحتاجا إلى التفصيل فأقول قرر المشايخ المتقدمون رحمهم الله تعالى بأن الدية قابلها من القروش المضروبة ما جملته 787 سبعمائة قرش وسبعة وثمانون قرشا ونصفا هذه كلها أصول
(٦١٠)