____________________
(1) قياسنا على النكاح الفاسد ونحوه (2) قوي مع التشاجر قرز (3) مع عدم المشاجرة قرز (4) الرابع ما يتمول وان قل اه روضة (5) وذلك لأنها متضمنة للقربة والثواب من الله تعالى اه ان (*) والرابع لو حلف لا وهب لم يحنث (*) بعد القبول أو القبض قرز وإنما امتنع الرجوع في الصدقة لأنها متضمنة للقربة والثواب من الله تعالى (6) تنزيه قرز (*) وذلك لأنه يؤدي إلى ايغال صدور الأولاد ولقوله صلى الله عليه وآله ساووا بين أولادكم ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم اعدلوا بين أولادكم والعدل ما فعله الله في الميراث فما خالف فهو تفضيل اه ان (*) أجاب مولانا المتوكل على الله فيمن ملك بعض أولاده دون بعض شيئا من ماله ما لفظه الجواب أن النبي صلى الله عليه وآله لم يرض بتفضيل بعض الأولاد على بعض فلا ينفذ فيما خالف مراد الله سبحانه (7) وفي كل تمليك قرز وكذلك الوقف قرز (8) إلى قدر الثلث فان زاد كره وظاهر الاز ولو زاد (9) قلنا لا عدل ولا تسوية أفضل من عدل الله وتسويته في الميراث (10) بفتح الجيم للزوجة ونحوها (11) أو زوجته أو غيرها قرز (12) وأما ما يعتاد الناس من إعطاء المرأة صباح ليلة البناء بها فان المرأة تملكه بمجرد القبض من غير ايجاب ولا قبول وإن كان عقارا على الصحيح اه عن فقهاء ذمار قرز فإن لم يعطها شيئا ثبت في ذمته لها على قدر ما جرى به العرف من مثله لمثلها ويجبر عليه إذ قد صيره العرف واجبا شرعا كالمهر قرز اه ع سيدنا علي رحمه الله تعالى (13) مع بقائه فإن كان قد أتلفته فلا شئ لأنه إذا لم يقتضي الهبة أو الهدية اقتضى الإباحة على كل حال فلا معنى لايجاب الضمان قال عليلم وهذا مبني على أنه جرى به عرف والا فهو يلزم القيمة إن كان قيميا ومثله إن كان مثليا قرز (14) قال الفقيه نجم الدين أما عرفنا في هذا الزمان فهو يختلف بحسب اختلاف الحلية فما صنع على قدر البنت من حجل أو خلخال أو مسكة أو دملج فإنه يقتضي التمليك وكذا ما فصل على قدرها من اللباس وما لم يكن على قدرها من قلادة ووسادة ووشاح ونحو ذلك من مرابط الذهب والفضة فان ذلك لا يقتضي التمليك في غالب الأحوال الا للفظ أو قرينة اه زهور ولعله حيث جهزت للزواجة وأما لو فعل ذلك وهي في بيت أبيها قبل الزواجة فإنها باقية على ملك الأب والظاهر أنه إنما فعله لمجرد تجملها ولهذا ينقل لغيرها عند عدم صلاحيته لها اه ح بحر لابن لقمان (15) ولا يصح الرجوع كالصدقة قرز