____________________
التي فيه يوم البيع اه شامي (1) مفهوم كلام الشرح أن العقد صحيح والمختار أنه لا يصح إذا من شرطه تيقن التساوي ان ينظر إذ ما لا قيمة له لا حكم له قرز (*) حيث الزيادة من غير جنس المزيد والا وجب التساوي قرز (2) موجود في الملك (*) ولا بد أن يكون الثوب حاضرا حتى يتعين لأنه مبيع الا إذا كان مشهورا بحيث لا يلتبس بغيره لم يشترط حضوره اه شرح فتح (*) ولو معدومين (*) فيجعل المد مقابلا للمد والثوب للدرهم أو المد للثوب والدرهم للمد فلا يجعل المد وبعض الثوب مقابلا للمد الآخر وبعض الثوب مقابلا للدرهم أو العكس لأن العقد إذا احتمل وجهي صحة وفساد حمل على الصحة اه شرح فتح (3) والمراد بالحضور القبض (4) قال في شرح أبي مضر الكر مائة وعشرين قفيزا والقفيز أربعة مكاكيك المكوك ثلاثة أصواع والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث والرطل اثنى عشر أوقية والوقية عشر قفال والقفلة اثنان وأربعون شعيرة من الشعير المتوسط في الناحية فيكون الكر الف وأربعمائة وأربعين صاعا يصح الكر تسعين قدحا (*) على وزن قفل اه مصباح (5) بل يشترط وجود الثوب في الملك وكر واحد ولو عدم الكر الثاني والدينار لأنه يجعل الآخر ثمنا للثوب فيصح معدوما والدينار ثمن الكر الموجود فلا يشترط في الكر الآخر والدينار الوجود في الملك ولا التقابض في المجلس الا أن يجعل هذه الصورة سلما جاز الدخول فيها والذي نحكم بأنه رأس مال السلم يشترط قبضه في المجلس اه ح لي قرز (6) لأنا ان قدرنا ان النحاس والحديد مقابلان للعسل من الطرفين فقد اتفقا في التقدير وهو الوزن وان اختلف جنسهما فلم