(باب إجارة الآدميين (8) (فصل) في بيان الأجير الخاص (9) وأحكامه (إذا ذكرت المدة وحدها (10)) ولم يعين العمل نحو أن يقول استأجرتك هذا اليوم أو يوما ولا يذكر عملا (أو) يذكر العمل مع المدة لكن ذكرها (مقدمة (11) على العمل (12)) نحو استأجرتك هذه اليوم أو يوما (13)
____________________
مطلقا وهو ظاهر الاز (1) عذر (2) أو لم يفسخ قرز (3) تحذف من بعض النسخ إذ لا فائدة تحته وقيل هذه اللفظة في مسودة الغيث والزهور ووقفت على نسختين من الغيث فلم أجد فيها هذه اللفظة وفي الوابل والبيان ولغير عذر قرز (4) يقال في الفاسدة أو مع ذكر المقدمات مطلقا أو لم يذكر في الصحيحة وعادتهم التحميل يلزمه للذهاب قدر أجرة المثل في الفاسدة والقسط في الصحيحة اه ح محيرسي قرز (5) يعني للمستأجر ولم يخل الجمال بعيره فان خلاه في المدة التي يصل فيها إلى المدينة استحق كل الأجرة اه زهور فان زاد حمل بعد مضي المدة التي خلاه فيها لزمته لأجل التحميل أجرة المثل أيضا وذلك نحو أن يكون أجرة من يحمل من مكة إلى المدينة عشرون وأجرة من يسير عطلا من مكة فيحمل إليهما من المدينة ثلاثون فما بين الامرين عشرة وهو اللازم اه صعيتري (6) حيث جرى العرف بتخليته في الذهاب والا فلا يلزم تخليته اه تعليق أثمار (7) المكري لا ركوب غيره فيكون مانعا والفارق بينهما العرف والعادة اه ن معنى (8) الأصل فيها فعله صلى الله عليه وآله انه استأجر خريتا أي دليلا وهو عبد الله بن أريقط الليثي ولم يعرف اسلامه (9) هذه عبارة أهل المذهب قيل واصش يقولون إجارة العين وإجارة ذمة قال الامام الشهيد زيد بن علي عليلم الخاص من يعمل لك وحدك والمشترك من يعمل لك ولغيرك اه ان (10) هذا خاص الخاص (11) إذ تقدمها على اعتمادها (12) هذا هو الخاص (13) وأول مطلق اليوم من وقت العقد يكون تمامه من اليوم الثاني اه عامر ما لم تكن في الليل فسدت لأنه مستقبل اه مفتي وظاهر