اعلم أن القرض مشتق من القطع لما كان المقرض يقطع قطعة من ماله للمستقرض ومنه نهى
رسول الله صلى الله عليه وآله عن قرض (1) الأظفار بالسن وهو من القرب المؤكدة وفيه أخبار كثيرة وقد يجب (2) عند الضرورة الشديدة (3) وفيه كشف كربة وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم من كشف عن مسلم كربة (4) من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب الآخرة وعنه صلى الله عليه وآله من أقرض أخاه المسلم قرضا كتب الله له بكل مثقال ذرة منه كل يوم (5) ألف حسنة وعنه صلى الله عليه وآله من استقرض (6) قرضا فهم بأدائه حتى يؤديه (7) في عافية وراحة كتب من المفلحين وكتب له براءة من النار قال مولانا عليه السلام وقد ذكرنا في أول الباب ما يصح قرضه وما لا يصح بقولنا (إنما يصح في مثلي أو قيمي جماد أمكن وزنه (8) فقولنا في مثلي يدخل كل المثليات من الحبوب والذهب والفضة التي لا تخرجها الصنعة عن حد الضبط وقولنا أو قيمي جماد يحترز من الحيوان فإنه لا يصح قرضه مطلقا عندنا و (ح) قال المزني وداود وابن جرير
يجوز مطلقا حتى جارية يحل وطئها ويجوز له الوطئ وقال (ش) و (ك)
يجوز إلا في الإماء (9) قيل وفي شرح الإبانة الجواز (10) عند الباقر والقاسم والصادق وقولنا أمكن وزنه يحترز مما لا يمكن وزنه كالأراضي والدور فإنه لا يصح قرضها (إلا ما يعظم تفاوته) (11) من القيمي وإن لم يكن مصنوعا فإنه لا يصح قرضه وذلك (كالجواهر) واللآلئ والفصوص والجلود فإن هذه الأشياء يعظم التفاوت فيما بينها في الجودة
____________________
بامتناع الأجل وعدم اعتبار التقابض اه بحر (1) قيل لأنه يؤرث الفقر وقيل إن فيها سم وقيل لأنها مجمع الأوساخ (2) عليهما أي المقرض والمستقرض وقرز (3) التلف أو الضرر حيث مع المستقرض مالا والا وجب سد رمقه (4) هلا قيل عشرا كما في الآية ان الحسنة بعشرة أمثالها قيل كربة زائدة (5) قدر وزنها وهي أصغر النمل اه ح خمسمائة آية (6) وعنه صلى الله عليه وآله ان أعظم الناس اجرا من داين عباد الله وأحسن الطلب فله بكل يوم عبادة أهل زمانه ولمن أهم بقضائه مثل ذلك فزاده الله اجرا وخيرا اه بستان وفي حديث آخر قرض درهم أفضل من صدقة درهم فوق درهم إلى السماء اه رواه في المنهاج (7) من غير مطالبة ولا تنبيه (8) ووزن وقيل لا فرق وقرز (9) الذي في شرح البحر عن اصش؟ وك يجوز فيمن يحرم وطؤها على المستقرض كالحيوان لا من يحل إذ عقده جائز غير لازم فأشبه العارية (*) لان النبي صلى الله عليه وآله اقترض إلى إبل الصدقة (10) الا في الإماء وجعله في شرح الإبانة مع قول ش من غير قول قائل (*) مسألة ولا يصح قرض الحب الموقوز لأنه صار قيميا وكذا الشمع المختلط بالعسل ونحو ذلك (11) وهو ما زاد على نصف العشر وقرز