____________________
تحصيل منفعة معلومة في عين موجودة معلومة بأجرة معلومة (1) ليخرج ما لا نفع فيه (2) ما يصح ثمنا (3) وقوله صلى الله عليه وآله أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه اه ح بهران وغيث (يجف بكسر الجيم ذكره في الصحاح وروى أبو زيد يجف بفتح الجيم أو انكسرها الكسائي وأما فعله فلما إن أراد الهجرة استأجر رجلا هاديا خريتا فأخذ به وبأبي بكر على طريق الساحل اه شفا والخريت الماهر اه شفاء (*) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل باع حرا وأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فلما تم عمله لم يوفه أجرته ورجل أعطاني بيعته ثم غدر اه صعيتري ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم من ظلم أجيرا أجرته أحبط الله عمله وحرم عليه الجنة وان رائحة الجنة لتوجد من مسير خمس مائة عام اه صعيتري (4) أي يسمى (5) وهي مخالفة للقياس إذ هي بيع معدوم وهي المنافع اه بيان (6) وهم الأصم وابن علية والنهرواني والقاساني وابن كيسان اه بحر ولا يخالفون هؤلاء في عدم جوازها وإنما يخالفون في كونها غير لازمة فلكل منهما الفسخ قوله القاساني منسوب إلى قاسان بالقاف والسين من بلاد الترك وذكر ذلك في حاشيته على شرح المنهاج وفي البرهان ما لفظه سماعنا فيه وروايتنا عن مشايخنا بقاف وشين معجمة وروى بالسين المهملة نسبة إلى بلد اسمه قاسان من بلاد خراسان قال في كتاب الطبقات أي طبقات الزيدية واسمه محمد بن أحمد القاساني من أصحاب داود الظاهري الا أنه خالف داود في مسائل كثيرة في الأصول والفروع (7) ويصح استئجار الجوارح للصيد كالكلب ونحوه اه شكل عليه ووجهه أنها لا تصح أخذ الأجرة لأنها على حق (8) ولو في بعض المدة (*) في الحال أو لا تمر مدة الإجارة الا وقد أمكنه اه ح لي وقيل بل في الحال اه دواري قرز (9) فاما تأجير الحائط بفتح طاقة فيه للضوء فلا يصح ذكر ذلك في التفريعات ووجهه أن عقد يتناول الهوى وهو حق وأخذ العوض على الحق لا يجوز قرز (10) ما لم تكن ضئرا فإنه يصح استئجارها واستهلاك نماها قرز (11) ما لم يكن للايناس (*) وأرض لا يصلح استئجارها للزرع (12) لأن هذه الأشياء أعيان والأجرة لا تكون الا على المنافع فإذا وقعت على هذه الأشياء كان بيع معدوم ذكره في الشرح اه كب