____________________
(1) ولا يعود إلى المكاتب الأول (2) في الصحيحة وأما الفاسدة فله الفسخ مطلقا (3) فان بان له مال بعد الفسخ نقضه الحاكم ووفر المال على السيد لان الباطن بخلاف ذلك كما لو حكم باجتهاده ثم وجد النص اه ح بحر قرز (*) حاضرا فإن كان المال غائبا رجع إلى رأي الحاكم في قدر مسافة الغيبة اه رياض وقرز أن الاعتبار بوجود الوفاء فإذا وجد في ملكه الوفاء لم يرد ولو بعدت المسافة (4) لان الحق لله تعالى فلا يصح التراضي على ابطاله (5) إذا طلبه سيده () ولو لم يبق عليه الا درهم فإن كان غائبا أرسل إليه فان تعذر فسخت الكتابة اه ن () مع عدم طلب العبد والا فله الرجوع اه ن مفتي (6) اعلم أن رجوع الامهال إنما هو إلى قوله وعجزه عن الوفاء كما هو في التذكرة وقرره المؤلف لا إلى قوله ويرده في الرق اختياره إذ لا معنى لذلك وإن كان ظاهر العبارة يوهم رجوعه إليهما فهو وهم من الشارح اه ح فتح وعبارة الغيث لا غبار عليها (*) يقال ما وجه إمهاله حيث اختار الرجوع في الرق قلنا مأخوذة بالتسهيل ولعله أن يختار الكتابة وفي حاشية وإنما يمهل حيث لم يرض بالرجوع في الرق وأما مع الرضى فلا امهال اه أم قرز (7) يقطع خلاف ابن عباس ومن تابعه فهم يقولون قد عتق بنفس عقدها اه ح بهران (8) ويكون خاصا في هذا الموضع ان المنافع يضمن بمثلها اه قرز ولقائل أن يقول هو إمهال لا ضمان حقيقة (*) بعد إمهاله كالشفعة قرز (9) قدرا وصفة (10) وإذا حبسه غير السيد فلا تجب الأجرة لشبهه بالحر ومثله في تعليق الفقيه ف ولعل الوجه كون منافعه ملكا له وهي تلفت تحت يده اه ن الا أن يرجع في الرق قرز (11) يعني مثل المدة التي حبس فيها وأما المهلة