شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٣ - الصفحة ١٥٩
باب المرابحة اعلم أنها جائزة (1) عند أكثر الأمة وقال إسحاق (2) إنها غير جائزة وعن ابن عباس وابن عمر كراهتها قال (عليلم) ولا بد من الكلام في حدها وشروطها وأحكامها وقد انتظمها كلام الأزهار أما حدها فقد أوضحناه بقولنا (هي نقل المبيع بالثمن الأول وزيادة ولو من غير جنسه أو بعضه (3) بحصته وزيادة بلفظها (4) أو لفظ البيع) (5) فلفظها رابحتك هذا برأس مالي وهو كذا وزيادة كذا ولفظ البيع بعت منك هذا برأس مالي وهو كذا وزيادة كذا وقد تضمن هذا الحد صورتين الأولى بيع جملة المبيع وصورته ظاهرة والثانية حيث تكون المرابحة في بعضه وصورته أن يشتري ثوبين أو هو وآخر سلعا بثمن أو اقتسماها فإنه يجوز بيع ثوب ونصيبه مرابحة (6) عند أبي (ط) و (ش) وقال أبو (ح) والوافي وروي عن أبي (ع) أنه لا يجوز ذلك (7) وقال (ك) أنه يجوز إن بين وفي الزوائد عن أبي (ط) وأبي جعفر أنه يجوز إن بين (8) وكان مستويا (9) وهذا الخلاف حيث لا يتميز الثمن فإن تميز جاز بلا خلاف إذا لم يقصد الحيلة بأن يشتري الثياب كل ثوب بدينار ويرابح في الأدنى (10)
____________________
(1) لعموم قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا وقوله تعالى الا أن تكون تجارة عن تراض منكم وحجة إسحاق ان في الثمن جهالة وحجة ابن عباس ان فيها تحمل الأمانة في الثمن والربح قلنا لا جهالة في الثمن وتحمل الأمانة جائز اه‍ بهران ومثله في البحر (2) ابن راهويه كان يملي تسعين الف حديث حفظا ذكره في البدر المنير وهو بفتح الراء وضم الهاء وسكون الواو وفتح الياء المثناة اه‍ بحر ومعنى راهويه اسم لطريق لأنه وجد فيها طريحا ومعنى انه ابن طريق فنسب إليه لوجوده فيها اه‍ روي عنه أنه قال أنا أحفظ تسعين الف حديث وأذاكر بمائة الف حديث قال ولا سمعت شيئا الا حفظت منه ولا حفظت شيئا فنسيته ولم اسمع بالمرابحة اه‍ كواكب (3) والمرابحة في البعض صحيحة سواء كان الباقي مع المشتري أو مع غيره ويقسم الثمن على قدر القيمة هكذا ما اختاره الاز والتذكرة من قول ط وش وقرره المؤلف وانتصر به على ما سيأتي من صحتها مع فساد العقد وفي القيمي وفي الإقالة في بعض القيمي كما يأتي خلاف ح والوافي اه‍ شرح فتح والطريق إلى معرفة من يريد المرابحة في البعض ان يقوم الذي يريد ان يرابح فيه على انفراده ثم الباقي كذلك ثم تضم القيمتين ثم تنسب قيمة المرابح به من مجموع القيمتين فما أتى رابح بحصته من الثمن اه‍ بستان وقرز (4) أو ما جرى به عرف اه‍ كب وبيان (5) أو لفظ التولية (6) بعد معرفة القيمة في الصورتين جميعا اه‍ رياض (*) لا يشترط القسمة ولو مشاع بعد التقويم منسوب من الثمن اه‍ كب اما مع عدم القسمة فيصح وفاقا اه‍ ح لي وقرز (7) وهو القوي لأنه لا يعرف مقدار الثمن الا بالتقويم وهو غير معلوم اه‍ كب (8) انه بعض المنير (9) وهذا في ذوات القيمة لا في المكيل والموزون فيصح
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست