____________________
(1) لعموم قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا وقوله تعالى الا أن تكون تجارة عن تراض منكم وحجة إسحاق ان في الثمن جهالة وحجة ابن عباس ان فيها تحمل الأمانة في الثمن والربح قلنا لا جهالة في الثمن وتحمل الأمانة جائز اه بهران ومثله في البحر (2) ابن راهويه كان يملي تسعين الف حديث حفظا ذكره في البدر المنير وهو بفتح الراء وضم الهاء وسكون الواو وفتح الياء المثناة اه بحر ومعنى راهويه اسم لطريق لأنه وجد فيها طريحا ومعنى انه ابن طريق فنسب إليه لوجوده فيها اه روي عنه أنه قال أنا أحفظ تسعين الف حديث وأذاكر بمائة الف حديث قال ولا سمعت شيئا الا حفظت منه ولا حفظت شيئا فنسيته ولم اسمع بالمرابحة اه كواكب (3) والمرابحة في البعض صحيحة سواء كان الباقي مع المشتري أو مع غيره ويقسم الثمن على قدر القيمة هكذا ما اختاره الاز والتذكرة من قول ط وش وقرره المؤلف وانتصر به على ما سيأتي من صحتها مع فساد العقد وفي القيمي وفي الإقالة في بعض القيمي كما يأتي خلاف ح والوافي اه شرح فتح والطريق إلى معرفة من يريد المرابحة في البعض ان يقوم الذي يريد ان يرابح فيه على انفراده ثم الباقي كذلك ثم تضم القيمتين ثم تنسب قيمة المرابح به من مجموع القيمتين فما أتى رابح بحصته من الثمن اه بستان وقرز (4) أو ما جرى به عرف اه كب وبيان (5) أو لفظ التولية (6) بعد معرفة القيمة في الصورتين جميعا اه رياض (*) لا يشترط القسمة ولو مشاع بعد التقويم منسوب من الثمن اه كب اما مع عدم القسمة فيصح وفاقا اه ح لي وقرز (7) وهو القوي لأنه لا يعرف مقدار الثمن الا بالتقويم وهو غير معلوم اه كب (8) انه بعض المنير (9) وهذا في ذوات القيمة لا في المكيل والموزون فيصح