____________________
وتلزم السعاية لم يبعد اه مفتي (*) وحكم أولاد الممثول بها حكمها في أنهم يعتقون بعتقها اه معيار وقال الامام عز الدين لا يكون حكم أولادها حكمها وقواه المفتي قرز وهو ظاهر الاز بدليل تأخيره عن أولاد أم الولد والمدبرة قرز (*) لقوله صلى الله عليه وآله من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه اه بحر وعن بعضهم أنه قال كان لنا عبد فلطمه أحدنا فأعتقه صلى الله عليه وآله وفي رواية أنه أمر بعتقه اه ان (1) ومن المثلة الخصي اه دواري وذويد ومن المثلة التخطيط لتحسين الخد وان رضى به العبد إذ لا يستباح بالإباحة وأما تشريط الأوجان اليسير فلا يكون مثلة اه لعله حيث وقع لعذر قرز (2) قال الامام ي أو يجذع أنفه أو يقطع أذنه أو يصطلم شفته اه ان (*) وهو ما يغسل في الوضوء بيده أو بنعله أو بالة وفي غير الوجه ما كان دامية فصاعدا ويكفي التحام الدم فيها اه ح لي لفظا (3) أو غاب (4) وجوبا قرز (*) والدليل على عتق الامام ومن إليه ما روى أن أمة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشكو سيدها انه يكرهها على الزنى بالغير طلبا للولد فأعتقها النبي صلى الله عليه وآله فكان ذلك أصلا في عتق الامام ونحوه اه خالدي ويحتمل أن ذلك باكراه يقتضي المثلة (*) في البيان ولو من جهة الصلاحية فإن لم يكن امام ولا حاكم ولا من يصلح فلعله يعتق نفسه اه مفتي قرز (5) الصحيح أنه يصح (*) وقواه حثيث والشامي ومثله في البيان والأحكام والهداية والأثمار والمعيار (*) وهو الذي يدل عليه حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي أخرجه مسلم والموطأ وأبو داود والنسائي ولفظه قال أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت يا رسول إن جارية كانت لي ترعى غنما فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله أين الله فقالت في السماء فقال من أنا فقالت أنت رسول الله فقال رسول الله أعتقها هذا لفظ الموطأ وقد أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي في حديث طويل يتضمن ذكر الصلاة وهو مذكور في كتاب الصلاة اه بلفظه من جامع الأصول من كتاب الايمان والاسلام (6) ولا عن نذر اه ن (7) يعني لم يكن المنذور بعتقه معينا كما سيأتي (*) سيأتي أنه يصح عتق المنذور بعتقه وإنما هذا على أصل الفقيه ع أو كان في الذمة على المذهب والذي قرر في قراءة البيان