____________________
مأكولا قرز (1) حصر مسائل الشجرة في الأزهار في مواضع قوله ويصح استثناء هذه مدة معلومة والحق مطلقا والثاني وبقاء الشجرة المبيعة في قرارها مدتها والثالث قوله ومنه بقاء الشجرة مدة معلومة والرابع وما استثنى أو بيع مع حقه ففي الأول مطلق مقيد وما استثنى الخ وفي الثاني يفسد الا أن تكون مدة معلومة صح إن كان الشارط المشتري وله منفعة في بقائها لئلا يكون من رفع موجبه كما ذكره الفقيه ف في البيان وفي الثالث كذلك وفي الرابع يصح اه املاء سيدنا زيد بن عبد الله الا كوع قرز (2) الا في حق الشفعة فلا يصح استثناءه قرز ولفظا ح لي ولا يصح أن يستثنى حق الشفعة فيصح البيع ويلغو الاستثناء فتتبع الشفعة ملك السبب اه لفظا قرز (3) هي منافع فإن كانت المدة معلومة صح والا فلا اه فتح قرز وكذا خدمة العبد قرز إذ هما أعيان يصح أخذ العوض عليهما (4) حيث استثناها بحقوقها كما يأتي فهذا مطلق مقيد كما يأتي في قوله ما استثنى أو بيع مع حقه بقي وعوض (5) وكذا ما يحتاج إليه الشجر والثمر من عمل الأرض وسقيها وأما إذا باع الأرض واستثنى شجرها بحقوقها فاحتمالان أحدهما على المشتري والثاني على البايع لأنه أقرب إلى العرف () الا العرف قرز ورجحه الإمام المهدي أحمد بن يحيى عليهما السلام لكن يكون على وجه يمنع صاحب الأرض انتفاعه بأرضه قال فإن كان يمنعه من الانتفاع كان البيع فاسدا لأنه كأنه استثنى منافع الأرض مدة معلومة مع بقاء الشجر وذلك مجهول اه كب لفظا () هذا فيما يرجع إلى الأرض واما سقي الأشجار فعلى مالكها لا على مالك الأرض اه سيدنا حسن ولفظ ح لي أما لو باع الأرض واستثنى الأشجار بحقوقها أو استثنى زراعتها مدة معلومة كأن سقى الأشجار واصلاحها على مالكها واصلاح الأرض على المشتري لو لفظا قرز (6) ولا يبيع صاحبه الا في البلد التي يمكن صاحبه استيفاء حقه بالمهاياة فان باع في غير ذلك ضمن صاحبه كلما لحقه بسببه وظاهر المذهب ان له البيع مطلقا قرز يقال فقد ذكروا ان الأمة المتزوجة يجوز لسيدها أن يسافر بها ويبيعها والزوج يلحق لحقه فما الفرق * على وجه تفوت المنفعة لا كبيعه اه ن * ينظر لو أعاد عمارة الدار هل يعود حق المستثنى من السكنى القياس عدم العود ذكر معناه في شفاء غلة الصادي للإمام محمد بن إدريس الحمزي (7) فلو قيل يقال على الخلاف بين الأصوليين فمن قال القتل حرم قال يضمن ومن قال إنه وفاء أجل لم يضمن اه مي (8) قال في البيان وهو الأولي كما في الشجرة المستثناة ثمرتها وكما في المنزل المستثنى سكناه مدة معلومة إذا هدمت فإنه يضمن قيمة منافعه في تلك