____________________
(1) فإن لم يخلف الا رحمه انتقل ما بقي من مال الكتابة إليه فان سلمه عتق والا رق () فان مات المكاتب وعليه ثمنه وبقيت مال الكتابة ولا مال له ولا للسيد أخذه بائعه ك مسألة المفلس وإن كان السيد موسرا سلمه وبقي له اه تذكرة وفي البيان أنه يخير السيد بين تسليمه أو فدائه إلى قدر قيمته كدين المعاملة () هذا يستقيم حيث نقصت قيمة الرحم عن الوفاء والا فقد عتق المكاتب ويعتق الرحم أيضا ويسعي الرحم في قدر ما بقي من مال الكتابة اه مقصد حسن معنى ولفظ المقصد الحسن (مسألة) إذا اشترى المكاتب رحمه ثم مات والرحم يفي بمال الكتابة فالأقرب أنه يعتق ويسعى في قيمته الموفية لمال الكتابة كذا قرره بعض المشايخ اه بلفظه قرز (2) ولو قيمته حيث قتله قاتل اه ن وكذا ديته حيث مات وقد سلم شيئا وأرش الجناية عليه يسلمها في كتابته فهو ككسبه اه بحر معنى ولعل هذا حيث كان يفي بمال الكتابة التي هي القيمة أو الدية فإن كان لا يفي كان الأرش للسيد مقدار ما بقي منه رقيقا وللورثة بقدر ما سلم قرز (*) وان لم يقبض وقواه حثيث وقيل وسلم اه مفتي وح لي (3) إذا قبله السيد لا إذا لم يقبله وقيل لا فرق كما اختير في حاشية في الرهن في قوله والمالك متمكن من الايفاء (4) ونحوه (5) ما لم يكن أبا فيكره (6) في الصحيحة فقط لا الفاسدة إذ لا يعتق الا بتسليم القيمة (7) وقد جمعها بعضهم هو الإرث ثم الحد ثم وصية * ورابعهن الأرش والخامس الدية اه هداية وما لا يتبعض يجمعها قوله رجم ووطئ بملك ثم حجهم * ثم النكاح ويقفو أثرها القود اه ح هداية هذه المذكورة في شرح الاز والا فهي كثيرة (8) منه لا له فيصح وتكون لسيده وفي هامش البحر فان أوصى له صح وان مات كانت بين ورثته وسيده على حسب ما أدى (*) يقال الوصية تبرع فينظر اه وفي التذكرة تكون الوصية من ثلث ما تستحقه الورثة وقد تقررت الحرية بموته اه ح لي