____________________
(1) وان لم يأذنوا اه عامر قرز (2) المكلفين قرز (*) ولهم الرجوع ولو بعد الفعل اه ح أثمار وقيل قبل الفعل لا بعده اه مي (*) الا باذن المقابل والداخل فيجوز ذلك إذا لحق له وبالاذن أسقط حقه وأما الخارج فقد انقطع حقه اه ح فتح قرز إلا أن يضربه كمجرى ما يسيل إلى طريقه اه شرح فتح قرز (3) يعني المملوكة (4) ما يفتح للاستراحة والكوة ما يفتح للضو (5) مسألة إذا أراد الانسان فتح طاقة أو كوة في بيته إلى فوق بيت الغير أو حوية أو نحوهما فإنه لا يمنع لان له أن يفعل ما شاء وان ضر الجار ولكن لا يطل برأسه لئلا يستعمل هوى الغير بخلاف السكة غير النافذة فإنه يمنع من الفتح إليها والفرق ان في حق الجار للمالك أن يفعل ما يمنع الاطلال من الجار بخلاف السكة المنسدة فالحق فيها مشترك لا يمكن أن يفعل ما يمنع اطلال الغير قرز وقرره سيدنا حسين المجاهد (6) في غير الدرب الدوار فحكمه حكم النافذة وقيل حكم المنسدة (7) بالضم والفتح (8) ولا طاقات للاستراحة ذكره في الانتصار قيل لأنه يكون الباب والطاقات يدا على قول بعض العلماء وأجاز في الحفيظ والتذكرة ومهذب ش فتح الطاقات إلى داخل المسندة يغير اذن أهله واختاره صاحب البيان حيث قال يجوز على الأصح (9) ومن قابله قرز (10) مسبلا (11) أما إذا أذنوا فلا تردد وليس لهم أن يرجعوا بعد الفعل (12) وهو إبطال الشفعة (13) أوله (14) أو نافذة