____________________
للغاصب في القيمة لا العين اه ح فتح (1) مع يمينه ان طلبت (2) فيلزم لو أنه أبرأ من الأجرة أن يكون القول قوله سل الجواب أنها قد لزمت الأجرة من الأصل (3) يقال ينتقض بالرهن يقال الفرق بينهما بأنه في الرهن مستحق للقبض بخلاف الغصب (4) مسألة إذا اختلفا في الشجر الذي في الأرض المغصوبة لمن هو أو في الفص الذي على الخاتم المغصوب لمن هو فالقول قول المالك وان اختلفا في الزرع الذي في الأرض أو في الآلات التي تنقل في الدار أو في الثياب التي على العبد المغصوب فالقول قول الغاصب اه ن يقال هذا في غير ثياب البذلة فأما هي فالقول قول المالك والا حيث ادعى عليه التبديل فالقول قول الغاصب قرز (5) صوابه المغصوب (6) فرع وكذا فيمن عليه دين لرجل ثم مات صاحب الدين وله ورثة كثير بحيث يأتي نصيب كل واحد لا قيمة له أو ما يتسامح به فإنه يسقط الدين () على قولنا ذكره الفقيه ع اه ن () هذا حيث لا تركة للميت يضم إليها بحيث يأتي نصيب كل وارث له قيمة والا لزم القضاء قرز (7) يقال الا أن يموتوا ويبقى أحدهم وهو وارث لهم كلهم كان له ولم يسقط شئ اه وفيه نظر لأنه قد سقط قبل الإرث (8) ولا شئ للمصالح ولا لبيت المال اه هداية وغاية وح لي قرز (9) أو يتسامح به (10) لأنه صار مال لا مالك له (*) والمراد من المصالح العلماء والمفتيين والمساجد والخانكات وحفر الآبار واصلاح الطرقات والجهاد وكسوة الكعبة وغير ذلك اه ان والفقراء من المصالح كما تقدم في الخمس قال الامام ي ومن المصالح الهاشميون لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وآله اه بحر قيل إذا كان فيه مصلحة أو فقير والا فلا قرز (*) ما لم يتبرع عنه بالزائد فيستحقها الغرماء وإن سقط الدين بأي وجه صارت التركة للورثة اه ينظر وجه النظر أنها قد