____________________
(1) الا حيث هي عادة غالبة فإنه يكون القول قول من وافق العادة (2) الا أن يشرط عليه الحفظ والضمان كان ت البينة عليه اه ن غالبة قرز (4) فقط لا في الرد والعين (5) وهو يقال ما فائدة قوله أو منافعه وليس بتسلم منافعه الا وقد تسلمه فأجاب عليلم بأن ذلك يمكن من الدار ونحوها ولم يستعمل فهو يوصف بأنه متسلم للمنافع لا للرقبة وفيه نوع تكلف اه نجري (*) لفظ ح لي قيل س فيما تسلمه من الأعيان الموجودة يعني وكان باقيا في يد المستأجر ولو لم يكن قد استوفى المنافع أو تسلم منافعه يعني استوفاها ورد إلى المالك اه ح لي لفظا (6) كالبائع وفيه نظر وفي الشرح واللمع أن القول للمستأجر مطلقا لأنه يجب عليه تسليم العين قبل القبض الأجرة قيل ف الا أن يشترط التعجيل للأجرة () كان القول للمؤجر كما في البيع اه ح أثمار وظاهر اطلاق الغيث والأزهار لا فرق يعني سواء شرط تعجيل الأجرة أم لا () لان له حبس العين حتى يسلم الأجرة (7) صوابه الآمر (8) صوابه المأمور (9) أو الأغلب اه ح لي (10) أو الاستعمال اه ح لي (*) وسواء كان () للأجرة أو للتضمين اه بحر () أي الاختلاف (*) والعكس كأن يقول عملت بأجرة () وقال بل مجانا فالقول قول الأجير هذا إذا اتفقا على الامر والا فلا اشكال أن القول قول من نفي الامر () وفائدته التضمين (11) يعني بأجرة (12) أو هو الغالب (13) أو التبس الغالب اه تذكرة (14) بناء على أن المنافع ليست كالأعيان وهو المذهب اه غيث (15) وقد يقال كل واحد من السيدين مخالف لأصله في هذه المسألة لان من أصل ط أن المنفعة مال وم بالله العكس من ذلك وقيل أن لهما قولين في المسألة فكل منهما قال على أحد قوليه وقد تقدم في الشفعة لا ط (16) وهذه القسمة قسمة الشيخ محيي الدين بن أحمد النجراني وهو الفصل جميعه ومن حقه أن يكتب بماء