____________________
ردها له يشبهه التمليك فلا تستحق شيئا بخلاف رده بالرؤية والعيب وفي البحر هبة إن تعورف بها والا لم يصح الرد وقيل يرجع إلى قيمته فقط وهو أولى قرز وهذا قياس ما ذكروه في رده بالعيب (1) يعني فيبقى على ملك المتهب قرز حتى يقبل أو يقبض أو تقدم السؤال قرز () وإنما احتاج هنا إلى أن يقبل أو نحوه لان الفسخ بالتراضي كالبيع بخلاف ماله سبب يفسخ به كالخيارات فلا يعتبر رضاه بل المعتبر علمه فقط والله أعلم اه املاء سيدنا حسن قرز () قيل إنه إذا جرى عرف أن الفسخ يقع برد كل واحد منهما ما قبض فهو صحيح اه مع العرف قرز (2) أو المرض المخوف ولم يمت منه قرز (*) فرع فلو وهب جميع ماله من رجل ثم من ثان ثم من ثالث كان للأول قرز على قول الأحكام حيث لا يصح الرجوع قال الامام ي وعلى قول المنتخب يشتركون في الثلث وفي البحر قلت وهو سهو بل يريد أن للأول ثلث الكل وللثاني ثلث الثلثين وللثالث ثلث الباقي اه ح بهران بلفظه (3) مسألة إذا جعل المريض لزوجته شيئا من ماله عن مهرها وميراثها منه وقبلت فإن كان قبضا ناجزا لم يصح في الميراث ويفسد في المهر لجهالة حصته وان جعله وصية لبعد موته صح في المهر بحصته لا في الميراث فلا يبطل ميراثها اه ن قيل ف والحيلة الجامعة أن يقول صالحتك بهذه عما يجب لك من المهر والميراث وتقول الزوجة قبلت وأجزت وكلما رجعت عن هذه الإجازة فقد أجزت هذا قرز (4) هذا حيث مات منه () اه ن () صوابه فيه فان قتله قاتل أو تردى من شاهق أو غرق فينظر فيه الأقرب أنه من الثلث اه مفتي قرز وفي بعض الحواشي قلت الظاهر أنه مات فجأة وانه ليس منه (فصل) الأمراض المخوفة منها القولنج () وذات الجنب وابتداء الفالج والحمى المطبقة وهو المسبع وخروج الطعام غير مستحيل والرعاف الدائم والاسهال المتواتر والزجير المتواصل وطلق الحامل وبعد الوضع حتى تخرج المشيمة وظهور الطاعون في البلد سواء وقع في الشخص أم لم يقع اه من التحفة للعامري () وهو انتفاخ البطن مع عدم الخارج (5) ويشاركها ما هو فيه قرز (6) يعني ما فعله في القسم الأول فمن الثلث وفي الثاني كالصحيح وفي ابتداء الثالث من الثلث وفي انتهائه من الرأس والعكس في الرابع اه ان قرز (7) المسبع وهو الوهسة قرز (8) وجع البطن والسدم (9) قال في البحر وهو بخار يصعد من الحمى إلى الرأس يكون بسببه هذيان المحموم اه بحر وفي ح الاز في الجنائز هو نوع من الجنون قرز (10) وجع تحت الأضلاع ناخس مع سعال وحمى (11) حيث كان فيه لا في البلد (*) قال في روضة النواوي إذا وقع الطاعون في البلد وفشا الوباء فهل يكون مخوفا في حق من لم يصبه فيه وجهان أصحهما مخوف () وفي ح لي الا من كان في بلد ولم يكن قد أصابه فصحيح