____________________
(1) وهذا مخالف للقياس لأنه وقع البراء قبل الجناية لأنه كالمشروط بأنه إذا جنى فهو برئ وفي الزهور لان البراء كالإباحة فيما يستباح (2) راجع إلى عمد المشترك والغاصب فقط قرز (3) الا أن يكون بعد الجناية قرز (4) لا فاسدا فلا يضمن لأنه يكون أمانة (*) يعني إذا أبرئ من الضمان لا من العين فتصير أمانة وقيل سواء أبرئ من الضمان أو من العين لأنه خلاف موجبه (وجد ما لفظه) مسألة ما قولكم رضي الله عنكم في قراءة القرآن للميت هل يكون ثواب القراءة للميت أو يكون للقارئ ثم تنتقل إليه وهل القراءة له أفضل أو الصدقة عنه أفضل وهل في ذلك خلافا بين العلماء فإذا كان خلافا فما المعتمد وهل تصح الإجارة على القبر أم لا (الجواب) إذا كانت القراءة على القبر نزلت الرحمة وإذا دعى القارئ عند القبر أو في البعد عنه فإنه يكون له مثل ثواب قراءته للميت وأما ثواب القراءة فهي للقارئ وأنعم الله على الميت بمثل ثواب القارئ وإذا وجد محتاجا إلى الصدقة كان التصدق عليه أفضل وتصح الإجارة على القبر وعلى من يقرأ ويهدي ثواب ذلك للميت هذا هو المعتمد (5) قال في النهاية في مدح الزرع وفي الحديث الزرع أمانة والتاجر فاجر جعل الزرع أمانة لسلامته من الآفات التي تقع في التجارة من الترديد في القول والحلف وغير ذلك وفيها أيضا وفي الحديث أن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا الا من اتقى الله وبر وصدق سماهم فجارا لما يقع في البيع والشراء من الايمان الكاذبة والغبن والتدليس الذي لا يتحاشاه أكثرهم وجمع التاجر تجار بالضم والتشديد وتجار بالكسر والتخفيف اه من خط مصنف البستان (6) مسألة المباذرة الفاسدة حيث يعطي غيره بذر ليبذر به في أرضه على أن يكون الزرع بينهما نصفين فان تراضيا جاز وان تشاجرا حكم بالزرع لصاحب البذر وعليه أجرة الزراع والأرض (*) والمباذرة الصحيحة حيث يعطي غيره حبا معلوما ويكتري منه نصف أرضه مدة معلومة بربع ذلك الحب ثم يستأجره على زراعة هذا النصف الذي اكتراه منه بربع الحب فيصير الحب بينهما نصفين ثم يزرع منه كله في الأرض كلها فيكون الزرع بينهما نصفين قرز (*) ولا بد أن يكون الكراء في الذمة أو مما لا يتعين والا لم يصح لان التصرف قبل قبضه () لا يصح () أو كان مما يتعين بعد قبضه قرز (7) مشاعا (8) ويكون البذر فيها منهما اه ن (*) مدة معلومة مثل الأولى أو دونها لا أكثر إذ لا يمكنه تسليم العمل في الزائد كما يأتي قرز (9) هذا تفسير لنفس الكتاب فلا يتوهم أنه مفهومه (10) والبذر منهما قرز