____________________
(1) وقد رجع عنه في البحر لان الأصل عدم الإحاطة (2) فلو قال غير مميزة رأيته قبل قوله عند أهل المذهب اتفاقا اه شكايدي وقواه الشامي قال بعضهم أن مراد الامام هذا (3) عبارة الفتح للنافي منهما وقرز (4) قيل ف الا أن يجري عرف بأن المشروط قبل البيع كالمشروط حاله (*) فرع فان باع وقال لا خلابة فان علما أن معناه خيار الثلاث صح والا فلا خيار اه بحر قال الامام ى الخلابة بكسر الخاء الخديعة باللسان اه يقال خلبه يخلبه بلسانه إذا خدعه وأراد الرسول صلى الله عليه وآله بقوله لا خلابة أي لا خديعة فجعله شرطا في العقد اه شرح بحر ومن ذلك قول العرب ان لم تغلب فاخلب قال جار الله الزمخشري في المستقصي معنى فاخلب أي اخدع ويروى بكسر اللام ومنه أيضا قول البها زهير خلب السامعين سحر كلامي * وسرت في عقولهم كلمات أي خدع السامعين (5) ومن أمر غيره يبيع شيئا مع شرط الخيار فإنه يكون الخيار للوكيل اه بيان لفظا وقرز (*) فأما لو قال لساعة أو لساعتين صح ان قصدوا من ساعات النهار فإن كانوا لا يعرفونها رجع إلى من يعرفها وان أرادوا من الساعة المعتادة في العرف التي هي عبارة عن أوقات قليلة وكثيرة لم يصح البيع قرز (*) في جميعه أو بعضه حيث تميزت الأثمان اه ح لي وقرز (6) عبارة الأثمار وكذا الأجنبي وإنما زاد لفظة كذا لان تركها يوهم أن الأحكام راجعة إلى الجميع فيكون قوله فيتبعه الجاعل يوهم أن البائع إذا جعل الخيار للمشتري يتبعه إذ يصدق أنه جاعل وليس كذلك وإن كان قد توهم ض علي بن أحمد حابس وفسر به الاز وكثر ذلك في مجالس التدريس في حضرة امامنا القريب حتى أنه لم يقبل في ذلك قول قائل بل قطع به حتى قال الامام شرف الدين تقطع المراجعة في ذلك ولا يعاد إلى شئ منها وما بقي الا كسر الخواطر والمواحشة اه ح حميد (*) إذا كان مميزا والا لم يصح العقد إذا كان مقارنا لا لو تأخر فيصح العقد لان الفساد الطارئ لا يلحق الأصلي اه أثمار (*) وفائدته أن من سبق من الجاعل والمجعول له إلى فسخ أو امضاء كان الحكم له قرز (7) هذا حيث أضربا وأما لو دخلا في العقد مع بقاء التواطؤ على الخيار فهو ثابت ذكره الفقيه س اه بستان حيث جري به عرف اه قال ص عبد الله الدواري وهو عرفنا الآن وعرف أهل صعدة (*) يعني إذا كان المجعول له غير البائع والمشتري فإن كان المجعول له أحدهما لم يتبعه الجاعل من بائع أو