____________________
(1) هذا حيث لم يتقدم غصب فان تقدم غصب فقيمته يوم الغصب حيث لم يزد زيادة مضمونة والأخير كما يأتي قرز (2) تنبيه إذا ترجع الوقف بعد أن عوضه البائع بوقف آخر كانا جميعا وقفا وثواب كل لمن وقفه إلا أن يشرط الثاني أن لا يرجع الأول فإنه يعود ملكا ويكون الوقف الثاني كوقف انقطع مصرفه فيكون منافعه للواقف ووارثه ذكر معنى ذلك م بالله عليلم وهذا بخلاف الهدي إذا عوض عنه ثم عاد فإنه يعود ملكا للمهدي ووجه الفرق بينهما أن الوقف استهلاك كالعتق ولا يعود ملكا بخلاف الهدي وإذا كان دفع القيمة للموقوف عليه أو وارثه رجع بها عليه بعد رد الأول اه ح بهران (3) وكذا إذا كان عليه على قول من يقول أن الإباحة تبطل ببطلان عوضها (4) أو وقت التلف إن تلف من غير آيس قرز (*) بل إلى وقت التسليم للقيمة (5) إذا كان الولاية إليه (6) بل لا فرق قرز (7) وانتفع به قرز (*) قان قلت وكيف يستحق الموقوف عليه قيمة الرقبة وهي ملك لله تعالى على ما تقدم لا للموقوف عليه قلت هذا الذي ذكره حجة للم بالله والجواب أنها وإن كانت لله تعالى فالموقوف عليه أخص من غيره لاستحقاقه منفعة العين دون غيره اه غيث (8) ولو من غير جنسه قرز (9) على القول بأن المتولي يقعه وليس كذلك قرز (*) لأنه صار في يده كالمظلمة فكأنه وقفه وهو مالك وهذا أحوط لئلا يبطل عوض على الواقف ولأجل خلاف م بالله أن القيمة للمصالح اه ان (10) قيل ح ولو أمكن الانتفاع به في غير المقصود اه نجري (*) قال المؤلف ولم يرج عود النفع في المستقبل (11) وجوبا اه ن (*) الوقف يجوز بيعه في ثلاث () حالات حيث بطل نفعه في المقصود أو بيع بعضه لاصلاح بعض أو لاصلاح الموقوف عليه كالمسجد لآدمي قرز () وقد تقدم في البيع في قوله أو عرض ما منع بيعه مستمرا كالوقف وعليه كلام البيان أنه يجوز بيع الوقف في أربع حالات وهو أكمل مما هنا فابحثه (12) ويحتاج في مصيرها وقفا إلى تجديد الوقف () فان عاد بعد البيع فالقياس بطلان البيع وبطلان وقف العوض لأنه انكشف كذب الأياس اه معيار لفظا () وقيل لا يحتاج إلى تجديد لأنه وقف اه ولفظ الصعيتري قال في شرح الإفادة يصير المشتري بدلا عنه وقفا بمجرد الشراء في الزيادات لا بد من تجديد وقف آخر اه بلفظه (13) غالبا ليخرج قرار المسجد كما تقدم فإنه ببطلان نفعه في المقصود