____________________
من الزبن وهو الدفع لما كان المشتري يدفع غيره عن الشراء ا ه رياض (1) وأصل هذا أن رجالا من الأنصار شكوا إلى النبي صلى الله عليه وآله أن الرطب يأتي ولا نقد معهم يبتاعون به رطبا يأكلونها مع الناس وعندهم فضلة من قوتهم من التمر فرخص لهم العرايا يبتاعون بخرصه من التمر الذي في أيديهم فيأكلونها رطبا قالوا وفي جواز ذلك في حق الأغنياء قولان ا ه غيث والمختار لا يجوز قرز (*) ورخصة العرايا إنما هي في الرطب على النخل لا لو قد قطفت (2) محدودا حاضرا اه ح فتح وفي البحر ولو مؤجلا إذ لقا دليل على اشتراط التقابض اه بحر (3) والفقير الذي لا يجد نقدا يشتري به اه بحر (4) الأصح يصح عند ش وعندنا لا يجوز قرز (5) لها أو بها قرز وأما قصدهم إلى ديارهم فلا بأس بذلك وظاهر الاز خلافه (*) الا أن يكون الجلاب مقصده البيع أنما وحد حاز ولا كراهة وظاهر الأزهار خلافه (*) وإنما يحرم مع العلم بالتحريم وقصد التلقي فلو لم يقصد بل خرج لشغل من اصطياد أو غيره فرآهم فاشترى منهم فوجهان أصحهما يعصي ولآخر لا يعصي (6) بناء على أن طرف المصر سوق ا ه شكايدي وذماري وح لي وقيل الموضع الذي يباع فيه والا فلا يجوز اه شكايدي (*) إذا كان بيته خارج المصر جاز له الاخذ من الجلوبة اه من تذكرة علي بن زيد وعن سيدنا أحمد بن سعيد الهبل أن ذلك تلقى ا ه قرز (7) وكذا الكسوة وكتب الهداية والماء اه بحر والدواء وما لا يعيش الحيوان الا به ا ه غشم وظاهر الاز خلافه بل إذا امتنع من بيع هذه الأشياء مع خشية الضرر أو التلف على الناس أجبر على البيع (*) لقوله صلى الله عليه وآله من احتكر الطعام يريد به الغلاء فقد برئ من الله وبرئ الله منه وعنه صلى الله عليه وآله الجالب مرزوق والمحتكر ملعون وعنه صلى الله عليه وآله وسلم يحشر المحتكر وقاتل النفس يوم القيامة في درجة واحدة وعنه صلى الله عليه وآله لبئس الرجل المحتكر ان رخص الله تعالى الأسعار حزن وان أغلاها فرح ا ه برهان (*) وكذا الماء قرز (8) المحترمة قرز (9) والتمر (10) ولو قريبا قرز (11) إذ كان صلى الله عليه وآله يحتكر قوت السنة (12) يقال ظاهر الاز أنه